قرار محكمة النقض رقم 253/9

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 253/9

رقم القرار 253/9
تاريخ القرار 16 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طلب نقض وجود الطاعن في حالة سراح - أثره . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )م . ز( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 17 دجنبر 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 10 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/69، والقاضي بإلغاء القرار الا بتدائي المحكوم بمقتضاه بإعادة التكييف إلى جنحة السرقة والحكم عليه من جديد من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وتحديد العقوبة في حقه في بسنتين حبسا نافذا

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 253/9

الصادر بتاريخ 16 فبراير 2021 الملف الجنائي رقم 2020/9/6/13739

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني االتقرير المكلف ده القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . معكمة النقض الشكل : حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض ولم يؤد الضمانة المالية المنصوص عليها المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية إلاأن عدم الأداء لا يترتب عليه جزاء سقوط الطلب حسب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر 2005. وإنما يوجب الحكم عليه بضعف الضمانة حالة رفض الطلب وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن ( إلا أن المادة 528 القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا وفي الموضوع : وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بما لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )م . ز( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 10 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/69. وحكمت على صاحبه بالمصاريف وضعف الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد احيمر الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

المملكة المغربية

المعلس الأعلوللسلصة القخائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة