قرار محكمة النقض رقم 2/67

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/67

رقم القرار 2/67
تاريخ القرار 2021/02/16
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/11/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد ارا الرامية إلى نقض القرار رقم 480 الصادرعن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2018/05/22 في الملف عدد 1201/2017/789

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 2/67 الصادر بتاريخ 2021/02/16 الملف المدني رقم 2019/2/1/2337

باسم جلالة لملك وطبقا للقانون

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف

28 شتنبر .1974_

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. المملكة المغرببة وبناء على المناداة على الطرذ رفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . إلمعلت الأعلوللسلصة القضائية وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم عد الله والاستماع إل ملاحظات المحامي معكمة النقض العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة

طبقا للقانون .

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات أن المطلوبة في النقض الكبيرة بنت )م بنت )ح( قدمت بتاريخ 2016/08/31 مقالا فتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد عرضت فيه أنها تملك مع آخرين العقار موضوع الرسم العقاري عدد 47254/س البالغة مساحته آرا واحدا و32 سنتيارا وكذلك المساحة المجاورة له البالغة 47 م م أي ما مجموعه 179 م م ، وأن المدعى عليه الطاعن )شءح يستحوذ عليه ويستغله السكن منذ وفاة مورثهم ) م بن)ح( سنة 1967 والتمست الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدر 000.10 درهم وإجراء خبرة لتحديد واجبها من الاستغلال منذ سنة 1967 إلى غاية تاريخ التنفيذ أجاب المدعى عليه بأن المدعيةلا حق لها في أي

تعويض مادام أن الإشهاد الذي أدلت ده يتضمن أنها التي سلمته نصيبها دون مقابل وأن العقار موضوع النزاع هو معد للسكن ينفرد باستغلاله ويشغله كافة الورثة ولم تدل بما يفيد منعها من استغلال نصيبها فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 146 بتاريخ 2017/02/14 قضت فيه برفض الطلب . استأنفته المدعية وبعد إجراء خبرة ألغته محكمة الاستئناف وقضت بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 101. 497 درهما واجبها في استغلال العقارالمشاع ذي الرسم العقاري عدد 47. 254 /س عن المدة من سنة 1967 إلى تاريخ 2016/08/31 وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه

فيشأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل ذلك أنه أكد في جميع مراحل الدعوى كون نصيب المطلوبة في النقض يوجد في حوزته بعد أن سلمته له ولم تبد أي رغبة في استغلاله ولم تبادر إلى الإفصاح عن رغبتها في استغلال نصيبها كما أنه لم يصدرعنه أي فعل يثبت منعه إياها من استغلال نصيبها

حقا حيث إن موضوع الدعوى هوالمطالبة بالتعويض عن استغلال النصيب في الملك المشترك موضوع الرسم العقاري عدد 47254/س والمساحة المجاورة له البالغة 47 وذلك ابتداء من سنة 1967 ومحكمة الاستئناف استجابت للطلب بعلة أن استحقاق المستأنفة م٧ نابها من استغلال نصيبها من طرف المستأنف عليه لا يتوقف على إثبات منعها من طرف هذا الأخير _بل يتعين على كل واحدمن المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا عن نصيبه من غلة الثيء المشترك في حين ولما كان البين من خلال تقرير الخبرة التي أمرت بها المحكمة المطعون في قرارها أن جزء من المدعى فيه هو للسكن . فإن استغلال الطاعن له فيما أعد له باعتباره شربكالا يترتب عنه سوى استحقاق النصيب في الاستغلال من تاريخ المنع من الاستغلال إلى جانبه آو من تاريخ المطالبة مادام حضور المطلوبة في النقض وسكوتها م عن المطالبة بغلة الثيء يعد موافقة ضمنية على استعمال نصيبها وبخصوص الجز موضوع المرابين فإن استحقاق التعويض عن استغلالهما خلال المدة المطلوبة رهين بأن تثبت المطلوبة في النقض أن الطاعن يستأثر باستغلال المرابين ومنعها من استغلال حصتهاء أوأنه استفاد من ريع يدرهء والمحكمة عندما قضت بالتعويض وفق ما جاء في منطوق قرارها دون مراعاة ماسلف تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسدفي جز منه . وناقص في الباقيء وعرضت قرارها للنقض .

لهذ الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر .

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثرالحكم المطعون فيسه أوبطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحيم سعد الله مقرراء عبد الرحمان انويدر محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة ' كاتب الضبط السيد فهد الرميشي

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة