قرار محكمة النقض رقم 2/68

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/68

رقم القرار 2/68
تاريخ القرار 2021/02/16
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2018/10/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد ب الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 144 الصادر بتاريخ 2018/02/21 في الملف عدد 2017/1201/1014.

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 2/68 الصادر بتاريخ 2021/02/16 الملف المدني رقم 2019/2/1/642

باسم جلالة لملك وطبقا للقانون

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف

28 شتنبر .1974_

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. المملكة المغرببة وبناء على المناداة على الطرذ رفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم المعلس الأعله للسلصة القخائة وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي معكمة النقض العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة

طبقا للقانون .

حيث يستفاد من وثائق لملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوبين في النقض ورثة الهالك محمد بن محمد )را ادعوا بتاريخ 15 يناير 2016 أن مورثهم الهالك محمد بن محمدارا سبق له قيد حياته أن اشترى بتاريخ 1982/3/8 قطعة أرضية من البائع له محمد )خ٠ م( بمقتضى الشراء المضمن بعدد 599 صحيفة 377 كناش الأملاك 38 بتاريخ 1980/9/16 توثيق القصر الكبير من البائع له زاء وأنه بنى عليها منزلا سكنيا مكونا من سفلي وطابق أول وسطح وأن المدعى عليه محمد ال( تقدم بمطلب تحفيظ شمل القطعة الأرضية المذكورة معتمدا على رسم شراء مؤرخ في 1976 وأن مورثهم تعرض قيد حياته على المطلب امذكور إلى جانب متعرضين آخرين انتهى بالحكم بعدم صحته وأنه بعد

إرجاع الملف إلى المحافظ العقاري وتأسيس الرسم العقاريء أقام المدعى عليهم دعوى طرد من العقار انتهت بصدور قرارعن محكمة الاستئناف بطنجة بطردهم من الرسم العقاريء وأن مورثهم أقام البناء على القطعة الأرضية التي اشتراها بحسن نية ويحق لهم المطالبة بالتعويض عن فقدان البناء ويقدرون التعويض المستحق لهم مؤقتا في مبلغ )000,00.200( درهم مع الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم والأمر بإجراء خبرة لتقويم البناية وتقدير التعويض المناسب مع حفظ حقهم للإدلا بمستنتجاتهم في أعقابهاء أجاب المدعى عليه بأن البائع له )ع زا استغل فرصة تواجده خارج المغرب وقام ببيع القطعة الأرضية مرة ثانية لمجموعة من الأشخاص من ضمنهم محمد بن ) ح . خ( الذي يؤكد المدعون أن مورثهم اشترى منه القطعة الأرضيةء وأنه لم يعلم بهذا الأمر إلا بعد قيام المشترين بعملية البناء مما اضطره إلى استصدار حكم ضد البائع لهاع زا بتسليم القطعة الأرضية موضوع النزاع وتخلي باقي المدعى عليهم عنهاء كما أنه قام بسلوك مسطرة التحفيظ انتهت بعدم صحة تعرض المتعرضين ومن ضمنهم موروث المدعين إذ أصبح هو المالك الوحيد للرسم العقاري عدد 36/22161. وأنه م٧ تأكد المسمى اخ م بأنه اشترى ملك الغير تخلى عنه بسو نية بتفويته إلى مورث المدعين بعد إنشاء بناية عليه مما يؤكد أن مورثهم لم يكن حسن النية وكان عليه الرجوع على من فوت له الأرض . وبعد إجراء خبرة وتقديم المدعى عليه لتعقيب إدخال المسى خليفة محمد بن لحسن في الدعوى قصد تحميله مسؤولية أداء ما يمكن أن يقضي به لفائدة المدعين صدرحكم ابتدائي بتاريخ 2016/12/20 في الملف عدد 2016/1201/22 بعدم قبول مقال الإدخال والحكم على المدعى عليه محمد )ل( بأدائه للمدعين تعويضا عن قيمة البناء للمدعى فيه قدرد )300. 000,00( درهم ورفض باقي الطلب استأنفه دالمحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض نمعلس الأعلوللسلصة القضائية فيما يتعلق بالوسيلة الأول . معكمة النقض حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل الأول من ق م ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسو التعليل ، ذلك أن المدعين ادعوا كونهم خلفا عاما للهالك محمدارا . وأنه خلف ما يورث عنه شرعا القطعة الأرضية التي أقام عليها البناء = الذي يطالبون بأداء قيمته في حين أن الملف خال مما يفيد بقاء الملك في ملكية الموروث وحيازته له وتصرفه فيه قيد حياته إلى حين انتقاله بعد وفاته إلى ورثته والإدلا برسم الإراثة لا يكفي وأن موجب رسم إحصاء المتروك مؤدى عنه الجباية هكذا والذي لا غنى عنه في إثبات انتقال الملك وبدونه تبقى الصفة غير قائمة والتيهي من متعلقات النظام العام ويمكن إثارتها في جميع مراحل التقاضي .

لكن . حيث إن ما ينص عليه الفصل الأول من ق. م، إنما يعني الصفة في التقاضي والمطلوبون صفتهم قائمة ماداموا يدعون الحق لأنفسهم باعتبارهم أصحابه وما ورد بالنعي لا علاقة له بذلك ولم

يسبق للطاعن التمسك به أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيهء ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون . والوسيلة غير مقبولة

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول الأول و103 من ق. ٠ و 534 من ق ل ع وسو التعليل ذلك أنه علل تأييده ٧ قضى به الحكم الابتدائي بعدم قبول التدخل بانتقاء الصفة في إثارته من جانب المستأنف معأن المطلوب في الإدخال هو البائع لخلف المطلوبين في النقض وهو البائع ملك الغير . والمسؤول عن الفعل الضار ونتائجه وأنه ملزم بقوة القانون بضمان الاستحقاق للمشتري . والطاعن له الصفة في إدخال البائع.

لكن . حيث إن الدعوى موضوعها التعويض عن البناء = الذي أنشئ من طرف المشتري على الأرض المبيعة الذي تحكمه مقتضيات الفصل 237 من مدونة الحقوق العينية ولا علاقة لذلك بما ينص عليه الفصل 534 من قلع الذي إنما تنصرف آثاره إلى الثيء المبيع وهو مالا علاقة له بالدعوىء مماكان معه رد المحكمة بشأن النعي سليما ليس فيه خرق للفصول المحتج بهاء وما أثير غيرذي اعتبار .

فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة .

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 237 من مدونة الحقوق العينية وسو التعليلء ذلك أن اعتبار مورث المطلوبين باني النية غ غير صحح لأن تقدير وملابسات النازلة مو مسألة موضوع خاضعة لتقدير المحكمة للهست مفترضة مة وهي لي وأن ما ينفي حسن النية هو الترخيص في سمم ل الق البناء المستدل به من جانب الطاعن تحت عدد 460 الذي يعود لسنة 1980 والسابق تاريخا على الترخيص الممنوح لمورث المدعين بخمس سنوات وكذا شراء ا المورث لمائة متر بموجب الرسم العدلي الصادر بتاريخ 1980/8/25 والترامي على 23 مترا باصطناع رسم عدلي لاحق بتاريخ 1984/11/22 كماأن موضوع الحق كان محل نزاع قضائي منذ الثمانينات وكان حريا بالمحكمة إجراء بحث باستدعاء البائع المطلوب إدخاله والجوار .

لكن حيث إن استخلاص حسن أوسو نية الباني هي مسألة واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع عاى ضوء ما يتوفر لديها من معطيات واقعية وقانونية والمحكمة ٧ يثبت لها أن مورث المطلوبين عند قيامه بالبناء كان عالما بالدعاوى التي كانت رائجة بين المالك الأصلي والمشترين اللاحقينء اعتبرته حسن النيةء ولا رقابة عليها بشأن ذلك من طرف محكمة النقض . مادام تعليلها منسجما الوقائع الثابتة أمامها وما تنص عليه الفصول 477 -103 من ق ل ع و237 من مدونة الحقوق العينيةء وما أثير غيرذي اعتبار .

فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه سوع التعليل واعتماد خبرة غير قانونية " هكذا ذلك أن المطاعن الموجهة ضد الخبرة لم يتناولها القرار المطعون فيه بالنقاش والتي منها تجاوز مورثهم للمساحة بنسبة 21 مترا مما يعد دليلا على سو نيته وإثقال كاهله بتعويض أساسه الترامي وأن القول بأن الخبرة أنجزت بمهنية دون بيان وتفسيرء لا يعتبر تعليلا.

لكن حيث إن تقدير نتائج الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع وهي بمالها من سلطة في ذلك عتبرت الخبرة موضوعية ومهنية . وفي ذلك رد عما أثير من دفوع بشأنهاء والوسيلة أثير غير ذات اعتبار .

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر .

وبه صدر القرار وتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا. عبد الرحيم سعد الله عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر الحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .

المملكة المغربية

الملس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة