قرار محكمة النقض رقم 2020/1/5/1365

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/1/5/1365

رقم القرار 2020/1/5/1365
تاريخ القرار 16 فبراير 2021
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة تقادم تطبيق المادة 395 من مدونة الشغل - )نعم . ما استجابت المحكمة للدفع بالتقادم المثار من طرف المطلوب واستندت إلى مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل بدلا من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقو المتمسك به من طرف الطاعن تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ) رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف المطعون فيه، أن المطلو بة تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها التحقت بالشغل اريخ 2004/01/09، بأجرة شهرية قدرها 1000.00 درهم وأنه تم فصلها من 2017709/0. ملتمسة الحكم نه بمجمو عة من التعو ! يضات فأجاب الطالب بالدفع بالمغادرة التلقائية وعدم التحاق المطلو بة بالشغل رغم توصلها بالإنذار ز بعد إجراء بحث والاستماعه الشهو التعقيب ( أصدرت المحكمة الابتدائية ألمغرسة حكمها القاضي على الطالب ابأداع التعويض للعنطمعطلق االسنوية والأقدمية وفارق الأجر وتسليمها شهادة الشغل ورفض باقي الطلبكهاستأنفه على أساس الدفع بالتقادم طبقا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقو د و بعد الجواب التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص مقدار التعوا يضات المحكوم بهاء وهو القرار محل الطعن بالنقض . شأن = سيلة النقض الو _ حيدة : حيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة قضت للمطلو بة بالتعو ب ريض عن العطلة السنو ية والأقدمية وفارق الأجر عن المدة الممتدة من أكتوبر من سنة 2015 إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2017 بعدما دفع بالتقادم طبقا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحدد مدة تقادم المطالبة بالأجور وكل الدعاوى المتعلقة برواتب العمال في سنة واحدة وهو ما يستلز الحكم للمطلو بة بالتعويض عن السنة الأخيرز فقط الممتدة من أكتوبر من سنة 2016 إلى غاية شتنبر من سنة 2017 لكن المحكمة قضت بالتعويض عن السنتين الأخير تين استنادا إنى

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 211

الصادر بتاريخ 16 فبراير 2021 ني الملف )لا جتماعي رقم 2020/1/5/1365

مقتضيات المادة 365 من مدو نة الشغل وخالفت مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود فيكون القرار فاسد التعليل مما يعرضه للنقض . لكن خلافا م٧ نعاه الطاعن على القرار فمن جهة أولى فإن المادة 586 من مدو _نة الشغل نصت على نسخ جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات مدونة الشغل والتي تتعلق بنفس الموضوع ابتداء من تاريخ سريان مدونة الشغل فتكون المادة 395 من مدونة الشغل قد نسخت مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتز امات والعقود لتنظيمها نفس الموضوع باعتبارها قانونا صدر لاحقا على مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود لدخولها حيز التنفيذ بتاريخ ,2004/06/08 بينما دخل قانون الالتزامات العقود حيز التنفيذ بتاريخ 1913/08/30 وكان أخر تعديل لحق الفصل 388 بمقتضى ظهير 1955/04/02. فأصبحت هي الواجبة التطبيق بدلا من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود ومن جهة ثانية فإنه طبقا للفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود فان القوانين تلغى بإصدار قوانين لاحقة إذا نصت صراحة على الإلغاء أوكان القانو ن الجديد متعارضا مع القانون السابق ( أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه ولماكان الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقو سابق عل ىدو المادة 395 من مدونة الشغل التي نظمت موضوع التقادم يكون الفصل 388 امات والعقود في حكم الملغى في حالة تعارضه مع مقتضيات مدونة الشغل اللدفع بالتقادم المثار من طرف المطلود ب لما استندت الى مقتضيات المادة 395 من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقو المتمسك به من طرف الطاعن التكوئة اقدغبنت قرارها على أساس سليم . عللته تعليلا أساهلس الأعلى للسبلمة القضانية كافيا سليما والوسيلة على غير س دتكمه النقض لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني

القرار عدد 143

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 ني )ملف )لا جتماعي رتم 2019/2/5/2857

خطأ جسيم مسطر الفصل أجل الاستماع إلى الأجير - 08 أيام من تاريخ التبين مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل محترمة نعم . لما كانت العبرة في تحديد تاريخ الإشعار من أجل الاستماع إلى الأجير بمناسبة ارتكابه خطأ جسيما مبرر للفصل بتاريخ التبين من هذا الخطأ فإن توجيه الاستدعاء إلى الأجير ة بعدما بلغ إلى علم المشغلة ارتكابها للخطأ المذكور ومن خلال التقرير الذي رفعته المراقبة إلى مدير الشركة المشغلة وخلال أجل ثمانية أيام المنصوص عليها المادة 62 من مدونة الشغل فإن مسطرة الاستماع تبقى سليمة بما يترتب عليهاء آثار رفض الطلب باسم آلملك تا للقانوا ن يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2018/4/02 تقدمت الطالبة بمقال افتتا حي أمام المحكمة الاجتماعية ابالدلكةالبيضايةتعرض فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة في النقض منذ 2000/4/27 بأجرة شهرية قدرًها 3800 ذر القضكجابية للتذاكر وأنها كانت تشتغل محكمه النقض خلال أيام السبت والأ حد والعطل الرسمية الوطنية والدينية وأنه يتم اقتطاع 150 درهم من أجرتها شهريا دون مبرر إلى أن تم طردها بتاريخ 2017/11/30 بداعي ارتكابها لخطأ جسيم التمست الحكم لفائدتما بالتعو يضات المفصلة في مقالها وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات حضرتها المطلوبة وأدلت بمذكرة جوابية دفعت فيها بأن إنهاءها لعقد الشغل الذي كان يربطها بالطالبة كان بناء على مسطرة فصل تأديبي لكون الطالبة ارتكبت جرما يتمثل في سرقة هاتف يعود إليها واستعملته دون موجب حق وأنها قامت بجميع الإجراءات المنصو ص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل . ز بعد تبادل الأجو بة والردود واستنفاد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتسليم المطلوبة للطالبة شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 00،100 درهم عن كل يوم تأخير وبرفض باقي الطالبات استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهوالقرار المطعون فيه بالنقض .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة