قرار محكمة النقض رقم 2020/1/5/1365
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 211
الصادر بتاريخ 16 فبراير 2021 ني الملف )لا جتماعي رقم 2020/1/5/1365
مقتضيات المادة 365 من مدو نة الشغل وخالفت مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود فيكون القرار فاسد التعليل مما يعرضه للنقض . لكن خلافا م٧ نعاه الطاعن على القرار فمن جهة أولى فإن المادة 586 من مدو _نة الشغل نصت على نسخ جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات مدونة الشغل والتي تتعلق بنفس الموضوع ابتداء من تاريخ سريان مدونة الشغل فتكون المادة 395 من مدونة الشغل قد نسخت مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتز امات والعقود لتنظيمها نفس الموضوع باعتبارها قانونا صدر لاحقا على مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود لدخولها حيز التنفيذ بتاريخ ,2004/06/08 بينما دخل قانون الالتزامات العقود حيز التنفيذ بتاريخ 1913/08/30 وكان أخر تعديل لحق الفصل 388 بمقتضى ظهير 1955/04/02. فأصبحت هي الواجبة التطبيق بدلا من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود ومن جهة ثانية فإنه طبقا للفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود فان القوانين تلغى بإصدار قوانين لاحقة إذا نصت صراحة على الإلغاء أوكان القانو ن الجديد متعارضا مع القانون السابق ( أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه ولماكان الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقو سابق عل ىدو المادة 395 من مدونة الشغل التي نظمت موضوع التقادم يكون الفصل 388 امات والعقود في حكم الملغى في حالة تعارضه مع مقتضيات مدونة الشغل اللدفع بالتقادم المثار من طرف المطلود ب لما استندت الى مقتضيات المادة 395 من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقو المتمسك به من طرف الطاعن التكوئة اقدغبنت قرارها على أساس سليم . عللته تعليلا أساهلس الأعلى للسبلمة القضانية كافيا سليما والوسيلة على غير س دتكمه النقض لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني
القرار عدد 143
الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 ني )ملف )لا جتماعي رتم 2019/2/5/2857
خطأ جسيم مسطر الفصل أجل الاستماع إلى الأجير - 08 أيام من تاريخ التبين مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل محترمة نعم . لما كانت العبرة في تحديد تاريخ الإشعار من أجل الاستماع إلى الأجير بمناسبة ارتكابه خطأ جسيما مبرر للفصل بتاريخ التبين من هذا الخطأ فإن توجيه الاستدعاء إلى الأجير ة بعدما بلغ إلى علم المشغلة ارتكابها للخطأ المذكور ومن خلال التقرير الذي رفعته المراقبة إلى مدير الشركة المشغلة وخلال أجل ثمانية أيام المنصوص عليها المادة 62 من مدونة الشغل فإن مسطرة الاستماع تبقى سليمة بما يترتب عليهاء آثار رفض الطلب باسم آلملك تا للقانوا ن يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2018/4/02 تقدمت الطالبة بمقال افتتا حي أمام المحكمة الاجتماعية ابالدلكةالبيضايةتعرض فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة في النقض منذ 2000/4/27 بأجرة شهرية قدرًها 3800 ذر القضكجابية للتذاكر وأنها كانت تشتغل محكمه النقض خلال أيام السبت والأ حد والعطل الرسمية الوطنية والدينية وأنه يتم اقتطاع 150 درهم من أجرتها شهريا دون مبرر إلى أن تم طردها بتاريخ 2017/11/30 بداعي ارتكابها لخطأ جسيم التمست الحكم لفائدتما بالتعو يضات المفصلة في مقالها وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات حضرتها المطلوبة وأدلت بمذكرة جوابية دفعت فيها بأن إنهاءها لعقد الشغل الذي كان يربطها بالطالبة كان بناء على مسطرة فصل تأديبي لكون الطالبة ارتكبت جرما يتمثل في سرقة هاتف يعود إليها واستعملته دون موجب حق وأنها قامت بجميع الإجراءات المنصو ص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل . ز بعد تبادل الأجو بة والردود واستنفاد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتسليم المطلوبة للطالبة شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 00،100 درهم عن كل يوم تأخير وبرفض باقي الطالبات استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهوالقرار المطعون فيه بالنقض .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.