قرار محكمة النقض رقم 252
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 86
الصادر بتاريخ 16 فبراير 2021 ني الملف الشرعي عدد 2019/1/2/820
و بعد المداولة طبقا للقانون : حيت يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه . أن المطلوبة )٠٥س ( ابنة )و٠ا تقدمت بتاريخ 10 أكتوبر 2016، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت أنها من سلالة عائلة )س المغربية الأصل التي تنتمي إلى الشيخ )ع ف المعددف نسبه الوثائق أنه من الأداره سة الحسنيين أحفاد المولى عبد الله ابن المولى ادريس _ الأزهر دفين مدينة فاس وأن جدهم الأول هاجر من المغرب إلى طرابلس الغرب وانتقلت العائلة إلى فلسطين في بداية القرن الثالث عشر الهجر ريء وأن الحروب التي عرفتها المنطقة حالت دون عودتهم إلى المغرب وأنها هي عائلتها اشتهروا بكونهم مغاربة واعترفت لهم بذلك السلطات العمو مية وأنها ترغب إقرار جنسيتها المغربية بصفتها جنسية أصلية وأنها تعتبر مغربية أبا عن جد واقعا وقانونا وفق يشترطه الفصل السادس من قانون الجنسية المغربي ووفق الطبيعة الحرة للإثبات التي نص عليها الفصل 31 من ذات الظهير وأنها من عائلة )٥ ٠س( الذي استصدر قرارا قضائيا عن محكمة الاستئناف بالرباط قضى بإقرار جنسيته المغربية التمست الإشهاد بأنها مغربية الأصل أبا عن بسد والحكم بإقرار جنسيتها المغربية وأدلت = ثائق انتهاء الإجراءات وتقديم النيابة العامة لملتمسها الر رامي إلى رفض الطلب المذكورة بتاريخ 2017/1/30 برفض الطلب فاستأنفته المدعية قضت قرارها رقم 252 في الملف عدد -27 2012-1620 بإلغاء الحكم المستأنف الجنسية المغربية للمستأنفة هالة سيسا فطعنت فيه النيابة العامة بالنقض ( نقضته بقرارها رقم 341-6 بتاريخ 2018/6/12 الملف عدد 365-1-6-2018 بعلة "أن سالمحالكما مصدرة القرار المطعون فيه ٧ اعتبر ت المطلوبة تحمل المجد الاعدي للددلمة الجنسية المغر بية بالإستناد إلى وثائق غير صادرقهعن قلادارة المغربية دون أن تقوم بإجراء تحقيق في النازلة للتأكد من الحالة الظاهرة أو تأمر بإجرائه بواسطة السلطات المعنية فقد جاء قرارها ناقص التعليل المترل مترلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال وبعد الإحالة وإدلاء المطلوبة بواسطة نائبها بمذكر بعد النقض قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 138 بتاريخ 13 ماي 2019 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإقرار الجنسية المغربية ل )٥ .س (، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في مذكرة تتضمن سيلة و - حيدة أجابت عنها المطلوبة بمذكر بواسطة دفاعهاء والتمست رفض الطلب . وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار بعد الإحالة تتقيد بالسبب الفريد المتعلق بالخرق الجوهري للقانو ن الذي اعت بر' ته محكمة النقض سببا لنقض القرار المطعون فيه سابقا واعتمدت على وثائق غير صادرة عن الإدارة المغربية دون القيام بإجراء تحقيق في النازلة للتأكد من الحالة الظاهرة أو تأمر بإجرائه بواسطة السلطات المعنية وأن عدم قيامها بذلك يعتبر خرقا جوهريا يعرض القرار للنقض ( وأن صور شواهد الجنسية المستظهر بها تتعلق بالمسمى هشام هاشم موسى سيسالم وسوسن سيسا م
اللذين تثبت علاقتهما بالمطلو بة وتبقى حجة قاصرة في القضية خاصة وأن حصول أحد أفراد العائلة على الجنسية المغربية لا يستتبع لزوما توفر المطلو _بة في النقض عليها والتمست نقض القرار . حيث صح ما عابته الطاعنة على القرارء ذلك أنه طبقا للفصل 31 من قانون الجنسية إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل لاسيما عن طريق الحالة الظاهرة التي تنجم للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن الشخص المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بعذه الصفة لا من طرف السلطات العمو مية فحسب بل حتى من طرف الأفراد والمحكمة التي أحيل عليها الملف كان عليها أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة ولما اكتفت في تعليل ما قضت على وثائق بالملف فقط دون أن تقوم بإجراء تحقيق في النازلة للتأكد من الحالة الظاهرة أو تأمر بإجرائه بواسطة السلطات المعنية كما ورد في قرار محكمة النقض ( فإنها من جهة لم تجعل ا قضت به أساساء ومن جهة ثانية لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض في قرارها السابق ( كما يوجبه الفصل 369 من ق م ٠م، وعرضت قرارها للنقض .
قضت محكمة النقض بنقض الق وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا لطيفة أرجدالكةوالعبدبيالغني العيدر ونور الدين الحضر _ي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمدا الفلاح الأعا عوبمساعلهة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش . تتدىة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.