قرار محكمة النقض رقم 343

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 343

رقم القرار 343
تاريخ القرار 17 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 343 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 الملف الجنحي ' رقم 2020/2/6/12835

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدنيء وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر _ المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها في المادة 528 من قم ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف را أ غ م كمدعي بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى بواسطة نائبه الأستاذ )نأ( بتاريخ 2019/12/23 لدى تابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الا اريخ 2019/12/10 في القضية عدد 2018/2808/390 والمحكوم بمقتضاه الدعوى الحكم الا بتدائي مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2016/0521 واعتبار ) ف اأ مسؤولا مدنيا والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني )م أءغ( بتعويضكةإجماني مع النفاذ المعجل في حدود العشر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال صندوق ضمان حوادت السيرمحا مؤمنها الأداء مع تعديله فيما متكم يخص التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني ىالبجعله في مبلغ 48.822,75 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه مجبرا عنه في الأدنى للطرف المدني . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد معحمد شعيب المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا نفي الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة - النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية والمذكور سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/10/23 وذلك بعدما يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة . من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من دعو بالحق المدني ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية 2019/12/1 في القضية عدد 2018/2808/390 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية ءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد الإجبار في ادني أمده القانوني بالجلسة العلنية المنعقدةا ابالتاريخ المذكور ببة وبه صدر _ القرار _ وتلي أعلاه بقاعة الجلسات العادية الأعدى بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زبيعة الطهري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة