قرار محكمة النقض رقم 2020/2/6/11218

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/2/6/11218

رقم القرار 2020/2/6/11218
تاريخ القرار 17 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - حكم غير نهائي أثره . بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية والبين أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائيةء مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض قم 2/348

لالصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 ني اثلف - الجنحي رقم 2020/2/6/11218

باسم جلالة آملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني منانة ) ف ( بمقتضى تصريح افضى المملكة المعربية بواسطة الاستاذ محمد )ه بتاريخ 2020-2-17 لدى كتابة ضبطيمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020-2-6 الملف عدد 2019/508 القاضي الدعوى المدنية مبدئيا بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين 3/4 المسؤولية واعتبار فتيحة )س مسؤولة مدنيا وفي محلها شركة التامين اكسا المغرب بادائها لفائدة الطالبة تعويضا بمبلغ )40187,66 ه مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم والنفاذ المعجل حدود الثلث والصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض الى مبلغ 47456,55) مع الفوائد القانوذ =رنية وتحميل الطرفين بالنسبة إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار المقررطاهر طاهوري التقرير المكلف وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الاستاذ احمد

فيما يخص قبول الطلب : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية بناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الاولى على انه } يمكن الطعن بالنقض في كل الاحكام و القرارات الاوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر مالم ينص القانون على خلاف ذلك { فيحين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فانه } يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا حيث ان ما للاحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري امر يحدد القانون لذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض . و حيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه لا من محضر الجلسات الصحيح الشكل المكمل ما عسى ذلك القرار ان يكون قد اغفل عنه أن نائب الطاعنة المذكورة المستانفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوص ىدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة اعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطر ىة علما جود مذكرة باسباب استئناف الطاعنة ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبه تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية حس مقتضيات المادة 287 من نفس القانو ون معه القرار تبعا لذلك قد صدر الحقيقة غيابيا بتاريخ 6-2-2020 بالنسبة الطاعنة الذمغلا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه اليها بهذه الصفة فكان القرار اذن قابلا للطعن بطريق التعرظلأ بمضيلعشرة ايامتمن يوم الاعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 393 من القانون اعلاه و باالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة انما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي اعطته المحكمة لقرارها ليس اختيارا من الطاعنة التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الاخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه التي انما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون . وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 17-2-2020 اي في وقت لم يكن القرار قد أصبح نهائيا . من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني منانة ) ف ( مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/2/6 القضية عدد2019/508 برد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة متركبة من السادة فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال بديعة بوعدي ومحمد خلوفي بمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زبيعة الطهري .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة