قرار محكمة النقض رقم 4/182
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 4/182
الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/4/6/13842
طبقا للقانون . نظر للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 523 من نفس القانون التي تنص على أنه: » لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعو ى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه «، والثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا في القرار المطعون فيهء ذلك أنه ينتصب كمطالب بالحق
المدني أصلا ولم يستأنف القرار المطعون فيه ولم يحكم له ولاعليه بشيءا ومن ثمة م يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه لأجله
قضت بعدم قبول طلب الطعن المرفوع من طرف ) ح ز(. وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية وحددت الإكراه البدني في أدنى أمده القانو ني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين : مصطفى صبان مقرراء الجيلالي بن الديجور وعبد الوحيد الحجيو _ي ونور الدين داحن وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس
المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.