قرار محكمة النقض رقم 4/182

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/182

رقم القرار 4/182
تاريخ القرار 17 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض شرط الصفة بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه والبين أن الطاعن يكن طرفا في القرار المطعون فيه ذلك أنه لم ينتصب كمطالب بالحق المدني أصلا ولم يستأنف القرار المطعون فيه ولم يحكم له ولا عليه بشيء ومن ثمة م يتضرر من القرار المطعون فيهء ما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبه لة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المر بالحق المدني )ح . ز ، بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/03/13 لدى اد الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر تحت عدد 160 عن غرفة بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/03 القضية ذات العدد 2019/424. القاضي ال بتأييد اسحصه ا الابتدائي المستأنف عدد 1305 الصادر اغدار بتاريخ لمجلس الدذرا 2019/07/18 الملف الجنحي العادي عددما 201994 والمحكو بمقتضاه بعدم مؤاخذة الظنين من أجل جنحة استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانوا ن الجنائي وتصرح ببراءته وبعدم الا ختصاص للبت في المطالب المدنية إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 4/182

الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/4/6/13842

طبقا للقانون . نظر للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 523 من نفس القانون التي تنص على أنه: » لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعو ى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه «، والثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا في القرار المطعون فيهء ذلك أنه ينتصب كمطالب بالحق

المدني أصلا ولم يستأنف القرار المطعون فيه ولم يحكم له ولاعليه بشيءا ومن ثمة م يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه لأجله

قضت بعدم قبول طلب الطعن المرفوع من طرف ) ح ز(. وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية وحددت الإكراه البدني في أدنى أمده القانو ني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين : مصطفى صبان مقرراء الجيلالي بن الديجور وعبد الوحيد الحجيو _ي ونور الدين داحن وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة