قرار محكمة النقض رقم 4/185

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/185

رقم القرار 4/185
تاريخ القرار 17 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثر البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة آلملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض ن . ب ( بمقتضى تصريح أفضى الأستاذ )م٠ح( لدى كتابة الضبط بمحكمة بتئناف بتاريخ 2020/01/07 صك عدد 105 والرامي إلى نقض القرار الصادر فة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/15 القضية عدد 2019/2611/836( والقاصي بتآ الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بسنة المغرببة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرشط للطرهم من أجل جنحة صنع شهادة سمية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالهمحطبقا الللفصل 366 و367 من القانون الجنائي بعد تغيير التكييف من جناية التزوير في محرر رسمي وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية . بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 4/185

الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/4/6/13176

طبقا للقانون . بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسىم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهو _دا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض آو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض ; وبمقتضى الفقر الثانية من نفس المادة يجب على

طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبو _ لدى محكمة النقض مذكر بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض ; تطبيقا للفقر السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض و تقديم مذكر بو سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية حيث إن طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وم يقدم المذكر المنصو _ص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/10/27 مما يستدعي التصريح بسقوط طلبه لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المسمى )م .ن . ب ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/01/15 تحت رقم 836 في القضية عدد 2019/2611/836؛

الإجراءات المقررة في قبض مصاريف

وحكمت على صاحبه بالمح الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار و به صدر القرار وتلي بالجلس يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخ بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا المستشارين بشرتى داليوا سفى مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين المح مامي الأمالعام للسلتة المذائىة داحن ومصطفى صبان وبمحضر السىد عمد لنفت مفراض الذي تذذد كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغرا راس .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة