قرار محكمة النقض رقم 10/300

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/300

رقم القرار 10/300
تاريخ القرار 2019/10/28
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير - تحديد المسؤولية سلطة المحكمة إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعددضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية للتامين بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذة الأستاذ جلال لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 2019/10/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث 2019/10/23 ملف عدد 2019/2606/341 القاضي : بتأييد كوم بمقتضاه في الدعوى امدنية التابعة بتحميل المتهم نصف مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة قدور )د وحفيظة بنت عبد الله بتعويض إجمالي هما معا قدره 97122 الدرهمكة ومبلغ ب8000 درهم عن مصاريف الجنازة المسؤول| مة الفذ وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية حمحل درت اللدني في الأداء وشمول 50 في المائة من التعويضات بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به هما معا إلى مبلغ 35810 درهم إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جلال المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 10/300

الصادر بتاريخ رقم 11 فبراير 2021 الملف الجنحي رقم 2020/10/6/5440

شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الإرتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون وخرق مقتضيات المادة 88 من قانون الإلتزامات والعقود ذلك أن توزيع المسؤولية محدد على أساس ارتكاب الخطأ ومدى نسبة ذلك إلى المتهم والمصاب في حادثة سير وأنه بالرجوع إلى معطيات محضر الضابطة القضائية حول ظروف وملابسات الحادثة نجد أن السبب المباشر في وقوع الحادثة يعود لسائق الدراجة الثنائية العجلات الهالك لعدم ضبطه للسرعة مع ظرفي الزمان والمكان وهو الأمر الذي أكده مصرح المحضر محمد المقدم وأن تشطير المسؤولية بين المطلوب حضوره الأول وذوي حقوق الهالك النصف جاء غير مناسب مع الأخطاء المرتكبة من طرف الهالك سائق الدراجة النارية وبالتالي تكون المحكمة تطبق مقتضيات المادة 88 من قانون الإلتزامات والعقود تطبيقا سليما مما جعل قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه ومعرضا للنقض حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأ ؟ساس له وقائع النازلة المعددضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت خلان الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الطرفين أن الحادثة نتسحة تبصر وانتباه المتهم لعدم التزامه أقصى يمين سيره وأن الهالك ساهم بدوره =نه كان يسوق دراجته بسرعة مما تسبب فقدانه السيطرة عليها وانزلا واصطدا امه الجرار وارتأت استنادا إلى ذلك وفي إطار سلطتها التقديرية تأييد الحكم الإبتدا قضى من تشطير المسؤولية وجعلها مناصفة بين الطرفين تكون قد حملت الأطرف الحذيد مقاضنانه من خطأ و لم تخرق أي المتلل ٥٥٧٧ مقتضى قانوني وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة معلى ذي أساس . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سىيم ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون خرق مقتضيات الفصل 10 من ظهير 2 /1984/10 ذلك أن الطالبة تمسكت خلال المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية بضرورة إخضاع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية طبقا لمقتضيات الفصل 10 من ظهير 1984/10/02 وبالرغم من وجاهة هذا الدفع وارتكازه على أساس سليم فالمحكمة تلتفت له وقضت بتعويض كامل لأبوي الهالك عن الضرر المعنوي دون إخضاعه لنسبة المسؤولية المحكوم به وإن المادة 370 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن الأحكام والقرارات تبطل إذا تكن معللة وإذاكانت تحتوي على تعليلات متناقضة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه

ثبت صحة ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أثارت بموجب مذكرتها الإستئنافية المدلى بها بجلسة 2019/10/16 ضرورة إخضاع التعويضات المعنوية المحكوم بها لوالدي الهالك لنسبة المسؤولية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ورغم إشارتها في قرارها وبجلسة المناقشة لمذكرة استئناف الطاعنة تجب على الدفع المثار بالرغم مما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على قضائها مما يكون القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2019/10/23 الملف عدد 2019/2606/341 عن محكمة الإستئناف بطنجة - عرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها جزئيا بخصو ص مبلغ التعويض المعنوي المحكوم به لوالدي الهالك مراد )د وهما والده قدور اد ووالدته حفيظة بنت عبد الله والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين النقض الصائر به صدر القرار تلي بالجلسة لعلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائ الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : خديجة القر ىتشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق سيف الدين العصمي نضور المحامي _ العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبىغافيبط السيد منير المسعودي المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة