قرار محكمة النقض رقم 10/302

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/302

رقم القرار 10/302
تاريخ القرار 2019/12/12
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير - تحديد المسؤولية سلطة المحكمة إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعددضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء عمى طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني امحمد ) ط بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ احمد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2019/12/12 الرام نقض الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 201912/10 2019/338 القاضي : بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى الدعوى امدنىة لتانعة تشطير مسؤولية الحادثة وتحميل المتهم ثلثها اعتبار ادريس مسؤولا بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 32409.65 درهم والنفاذ المعجل الحدودة الثلث والفوائد القانونية من تاريخ المجلس الأعذى للسلمه القضائية الحكم وإحلال شركة أكسا التأمين المغرب محا مؤمنهففي الأداء إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الله المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض . شأن وسيلة النقض المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سىيم وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأن هذا الحكم يوافق الصواب فيما قضى به فيما يخص المسؤولية ذلك أنه بالرجوع إلى الصور الفوتوغرافية

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 10/302

الصادر بتاريخ رتم 11 فبراير 2021 ني الملف الجنحي' رقم 2020/10/6/6795

المرفقة بمحضر الضابطة القضائية سيتبين أن المتهم الأول كان متوقفا بأقصى اليمين وبدون انتباه دخل إلى وسط الطريق فصدم العارض الذي كان يسير وسط الطريق وأن الصور الفوتوغرافية تبين على أن الإصطدام وقع بين مقدمة سيارة العارض والباب الأمامي للجهة اليسرى لسيارة المتهم الثاني وأن متابعة العارض بعدم ترك مسافة الأمان لا أساس لها لكون المتهم الثاني لم يكن يسير أمام العارض وإنما كان متوقفا وأراد الدخول إلى الطريق دون الإنتباه إلى قدوم العارض وأن تصريحات المتهم الثاني جاءت متناقضة وغير منسجمة مع الواقع وأن العارض لا يتحمل أية مسؤولية في وقوع حادثة السير وأن هناك تحريف وتناقض في الوقائع مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأ ساس له وقائع النازلة المعددضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن الحادثة وقعت لما كان الطاعن يسوق سيارته من نوع رونو في الطريق العمومي وقبل وصوله لتقاطع من نوع داسيا متوقفة عن يمين سيره ولما حاول تجاوزها انطلق سائقها يمنى لسيارته واعتبرت أن كلا الطرفين ساهم في وقوع الحادثة الطاعن سافة الأمان والذي أدين من أجلها بمقتضى الدعوى العمومية التي طعن بالإستئناف وأصبحت نهائية والمتهم محمد المجدوبي بسبب تغييره الإتجاه دون احتياط وار تأت ستنادا إلى ذلك وفي إطار سلطتها التقديرية تأييد الحكم الإبتدائي قطلمعلني ر للنتشطبر المسؤولية لمن صة وجعلت ثلثيها على لمجلس الطاعن محمد )ط وإبقاء الثلث عىى المتهم , ممحمل المجدوبي تكون قد حملت كل طرف حدود ما نابه من خطأ لم تخرق أي مقتضى قانوني وبنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة على ذي أساس . من أجلسه قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني امحمد )ط وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف به صدر القرار ٥ تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة خديجة القرشي رئيسا والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلا بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة