قرار محكمة النقض رقم 10/263

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/263

رقم القرار 10/263
تاريخ القرار 2019/12/17
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع المطالب بالحق المدني عىد المجيد ) ح بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ هشام كتابة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/12/17 الرامي إلى نقض القرار الصادر ستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/09 ملف عدد 336 /19 القاضى ختصاص للبت الطلبات المدنية المقدمة ضد المتهم والمسؤولة مدنيا فاطمة )ك وشركة التأمير المملكة المغربية إن محكمة النقض المجلس الأعلى للسلمة القضائية بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة القضية . بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 10/263

الصادر بتاريخ رتم 11فبراير 2021 ني الملف - الجنحي رقم 2020/13741

طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات .

وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2020/11/02 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور . من أجلسه قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني عبد المجيد وتحميله الصائر مجبرا الأدنى طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسا ونادية وراق مقررة وسيف إلدين العصم وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثا العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة