قرار محكمة النقض رقم 10/264
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع شركة التأمين )س ( بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ )ك لدى كتابة الضبط بتاريخ 2020/2/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/2/18 ملف عدد 2019/149 القاضي : بتأييد الحكم الابتدائي عفتم في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني ثلاثة _ أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الضحية واعتبار محمد مسؤولا مدنيا عن السيارة نوع مرسيديس وأدائه للمطالبملبالحق افمدني حسن تعويضا مدنيا إجماليا قدره النسبة المجليس 41232.81 درهما مع الصائر حسب وإحلال شكة التأ أمين ائس شرفض مين محل مؤمنها في الأداء ورفض متنذة باقي الطلبات إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به القضية . وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما
الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلا الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2020/11/02 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور . من أجلسه قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين وعليها الصائر طبقا للقانور ن وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة الدين العط عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.