قرار محكمة النقض رقم 1/138

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/138

رقم القرار 1/138
تاريخ القرار 14 فبراير 2023
الغرفة الغرفة مليكة
التصنيف مدني
القاعدة غياب غير مبرر للأجير عدم احترام مسطرة الفصل التأديبي أثره إن العبرة بالسبب المباشر لإنهاء العلاقة الشغلية وأن إقرار الأجير نفسه إصداره لمقرر الفصل في مواجهة الأجيرة نتيجة ارتكابها الخطأ المتمثل في الغياب الغير المبرر يجعله ملزما باحترام مسطرة الفصل التأديبي كما جاءت في مقتضيات المواد 62 و ما يليها مدونة الشغل بعد تمسك الأجيرة بها أمام محكمة الموضوع . والمحكمة المطعون في قرارها ما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فإنها تبنت علله وأسبابه وجاء قرارها معللا تعليلا سليما رفض الطلب جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاويخ 05 ماي 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرارالرقم 562 الصادر بتاريخ 2021/11/16 في الملف عدد 2021/1501/52 عن محكمة الاستئناف بالحسيمةبة القضانية متكمة النفض وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بهامن طرف نائب المطلوبة التمس من خلالها رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على قانون 9965 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر فى 2023/01/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023 تمديدها لجلسة يومه وبناء على المناداة على الطرفين من ينوب عنهما وعدم حضورهم .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 1/138

الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 الملف الإ إجتماعي رقم 2022/1/5/1814

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2020/02/25 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالب كمساعدة بعيادته الطبية منذ 2007/08/01 إلى أن تم فصلها تعسفيا من العمل بتاريخ 2020/02/07 والتمست الحكم بمجموعة من التعو =يضات وبعد جواب الطالب بواسطة نائبه جاء فيه بأنهاكانت تشتغل كمنظفةوغادرت العمل تلقائيا بتاريخ 2020/02/12 وأنه أشعرها بمقتضى إشعار بلغت بتاريخ 2020/02/12 وبمقتضى إشعار مؤرخ في 2020/02/14 تم تبليغها لحضور جىسة استماع ليوم 2020/02/17 على الساعة الخامسة مساء وعند الساعة المذكورة عاين المفوض القضائي عدم حضورها = بتاريخ 2020/02/26 اتخذ الطالب مقرر الفصل بسبب الغياب وتم تبليغها بنفس التاريخ مع الإشارة إلى أجل تسعين يوما للطعن فيه ملتمسا رفض الطلب وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتها الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأدائه لفائد امطله يضات عن الإخطار الطرد التعسفي ( والأقدمية . استأنفه الطرفان فقض بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن وسائل النقض مجتمعة المملكة المغ الطاعن على القرار المطعون عفيه للمغطة تكاز اعلى أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه أثار ابتدائيا أنه باشر المسطرة المنصوط قعليها المادة 63 من مدونة الشغل وأنذر المطلوبة التي صرح أنها غادرت تلقائيا يوم 2021/02/04 وتوصلت بالإنذار يوم 2021/02/12 وأجابت المحكمة الابتدائية بكونه باشر مسطرة الفصل بعد مرزر سبعة أيام وفي أسباب الاستئناف بسط الطالب بأنهكان على المطلوبة الطعن في مقرر فصلها عن العمل وليس مباشرة دعوى التعويض العادية وورد في المقال الافتتا حي للمطلوبة أنها تم فصلها يوم 2021/02/07 وبالتالي يكون الإجراء قد تم اتخاذه داخل أجل أربعة أيام وأن القرار المطعون فيه أورد ب "أن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب ما قضى به دون توضيح هل المسطرة تمت خارج أجل أسبوع وأن الحكم القضائي عنوان الحقيقة وأن القرار المطعون فيه بعيدكل البعد عن الحقيقة في هذه النقطة كما أن المحكمة تحدد الحالات والتبريرات والحيثيات التي رأتها جديرة بالصواب وحليفة التأييد وأن الصيغة العامة المجردة لتعليلها تجعل الحكم منعدم التعليلء وأن الطالب أدلى رفقة مقاله الا ستئنافي بوثائق تفيد أن بداية العمل كانت فاتح يناير 2014 وذلك تأسيسا على واقعة أنهكان يكتري

عيادة غير المكان الذي شهد الشهود وهو يقع الثاني قرب عيادة بني بوعياش وأنه غادر هذا المكان نهاية مارس 2013، وأدلى بما يفيد إشعاره لإدارة الضمان الا جتماعي بتاريخ 2013/11/20 بتغيير عنوانه وأن هذه الوثائق الرسمية تكذب شهادة الشهود بمعاينتهم المطلوبة منذ 2007 حيث تتواجد أخيرا عيادته ومنزله بعد انتقاله إليه أواخر 2013. وأن المحكمة المطعون قرارها تجب على هذا الدفع وم تشر إليه رغم ما يترتب عنها من آثار قانونية حاسمة لذلك يتعين نقض القرار . لكن خلافا ٧ نعاه الطاعن على القرار ( فمن جهة أولى فإن المحكمة المطعون قرارها م٧ قضت بتأييد الحكم الابتدائي فإنها تبنت علله وأسبابه وأن الحكم الابتدائي أجاب عن الدفع المتعلق بالمنازعة في تاريخ بداية العمل واعتبر عن صواب أن الشهود _ أثبتوا بداية عمل المطلوبة لدى الطالب منذ سنة 2007 فيكون ما أثير بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومن جهة ثانية فإن العبرة بالسبب المباشر لإنهاء العلاقة الشغلية وأن الثابت من وثائق الملف وبإقرار الطالب نفسه أنه - أصدر مقرر الفصل في مواجهة المطلوبة نتيجة ارتكابها الخطأ المتمثل في الغياب الغير المبرر ( فيكون ملزما باحترام مسطرة الفصل التأديبي كما جاءت في مقتضيات المواد 62 و ما يليها مدونة بعد تمسك الأجيرة بها أمام محكمة الموضوع كما ثبت أن الطالب ترم منصو _ص عليه قانونا في المادة 62 من مدونة الشغل وليس سبعة أيام كما أثار اعتبار انه دفع بمغادرتها العمل بتاريخ 02/04/ 2020 وباستدعائها لجلسة الا 2020/02/17 فتكون مسطرة الفصل المذكورة غير سليمة لتلك العلةء وهذا التعليل وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد يبقى القرار المطعون فيه مؤ سساجقانو قانونا ومعللا تعليلا سليمإ فيما آلأعمع للسلقة الققانئة انتهى إليه والوسائل على غير أساس متكمة النقض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير المستشارين السادة : أم كلثوم قربال مقررة العربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك كاتب الضبط السيد خالد لحياني

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة