قرار محكمة النقض رقم 1154

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1154

رقم القرار 1154
تاريخ القرار 14 فبراير 2023
الغرفة الغرفة مليكة
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - التمسك لأول مرة بدفوع أمام محكمة النقض أثره إن ما أثاره الطالب يعتبر سببا جديدا يسبق إثارته _ أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المود 06 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاد بواسطة نائبه والرامي إلى نقض الق بتاريخ 2022/04/18 الملف عدد 2021/1501/58 عن محكمة الا وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤر 28 1974 بناء على القانون رقم 6599 االمتعلقة بمدوثة بالشغل المجلس الأعلى للسلطة القضانية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلا كلصالدممفي 31 يناير 2023 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023 بناء على المناداة على الطرفين من ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال . بناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 1154

الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 الملف الإجتماعي رقم 2022/1/5/2873

طبقا للقانون . وحيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاء حي بتاريخ 2020/09/01 عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالب لمدة 08 سنوات بالمقهى بأجرة أسبو عية معحددة في 350 درهم إلى غاية 2020/03/10 تاريخ فصله من العمل بصفة تعسفية ودون مبرر والتمس الحكم لفائدته

بمجموعة من التعويضات . وبعد جواب الطالب بواسطة نائبه جاء فيه أن المطلوب غادر عمله بدون مبرر ولا إذن بتاريخ 2020/03/16 الشيء الذي ألحق ضررا بالمقهى ( وأنه طالبه بالرجوع إلى العمل ولم يمتثل بعد مرور الأجل كماهو ثابت من محضر تبليغ رسالة الرجوع إلى العمل المحدد من طرف المفوض القضائي عدد 2020/38 بتاريخ 2020/08/19 ملتمسا رفض طلبه وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب في النقض تعويضي الأقدمية والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعياء فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تكملة الأجر وبعد التصدي الحكم على المشغل بأدائه لفائدة الأ جير التعويض المذكور وتأييده في الباقيء وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . فيشأن وسيلة النقض الفريدة : الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل ذلك أن العطلة السنوية والأقدمية وتكملة الأ تعتبر من الأداءات الدورية التي تتقادم بمرور سنتين وأن الحق في التعويض عن لتقا بمرور سنتين على استحقاقه ولا يستحق المطلوب إلا عن السنتين الأخيرتين التعو: يضات المحكوم بها قد طالها التقادم ويتعين نقض القرار . لكن حيث إن ما أثاره الطال يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهولما الاميجوزة لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول . المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النقض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير المستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة العربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة