قرار محكمة النقض رقم 2018/7205/398

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2018/7205/398

رقم القرار 2018/7205/398
تاريخ القرار 11 فبراير 2021
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة قرار بالترخيص باستغلال قاعة للحفلات مشروعيته البين من وثائق الملف أن رئيس الجماعة قام بالترخيص بتخصيص الفيلا موضوع الترخيص المطعون فيه المخصصة أساسا للسكنى إلى قاعة للحفلات بها دون الحصول على رأي مطابق من الجهات المختصة بالتعمير ومن جهة أخرى فإن نوع النشاط المرخص يتميز بكونه يحدث ضجيجا وإزعاجا للجوار وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيهء تكون قد بنت قضاءها على أساس القانو وعللت قرارها تعليلا سائغا رفض الطلب الملك وطبقا للقانون بناء المقال المرفوع بتاريخ 20185lO0L رمن طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عسر الرامي إلى نقص القرارا عدد 2328 الصادرف عنة محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط دتحدىة النقض بتاريخ 2018/05/22 في الملف رقم : 2018/7205/349 ضه إليه الملف رقم 2018/7205/398 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف =بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2021/01/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021 وبناء ع المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عمد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والا ستماع إلى مستنتجات المامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 148

الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 نيائلف الإداري عدد 2019/1/4/6282

طبقا للقانون :

43

يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن المطلوبين النقض تقدموا بتاريخ 19 دجنبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه : أنهم يسكنون بجوار الفيلا الكائنة بفاس الرقم 6 - شارع حسان طريق إيموزار لمالكها أحمد )ك وأن هرذا الأخير حصل بتاريخ 2017/11/10 على رخصة من أجل إستغلال نشاط قاعة الحفلات بمنزله المذكور ( وأن الحي مخصص لإحداث إقامات سكنية من نوع فيلا للسكن ذات مساحات كبيرة ، وأن هذا الحي يجب أن تسوده أجواء السكينة والهدوء وأنهم تعرضوا على منح رخصة إستغلال قاعة للحفلات بالحي بمجرد أن علموا بوجود مسطرة جارية لمنحها لأنه مضر ومزعج وأن الرخصة جاءت مخالفة لبرنامج تصمي التهيئة والمادة من الظهير الشريف المنظم للمحالات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة وأن هذا القانون يشترط إجراء بحث عن المنافع والمضار ولا يوجد بالملف ما يفيد إجراء البحث المذكور وأن رئيس المجلس لم يراع هذه المسطرة عند منعده للترخيص للمدعى عليه، ولم يراع التعرضات التي تقدموا بهاء وأن تغيير التخصيص يشترط فيه طبقا للمادة 8 من قانون التعمير ألا يشكل إزعاجا بالنسبة للسكان وأن من شأن هذا الترخيص المساس بالأمن العام وبصحة الجيران وإلتمسوا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعد جواب المطعون ضده وتبادل الردود وتمام الإجراءار المحكمة حكمها عدد 79 بتاريخ 13 فبراير 2018 الملف رقم 2017/7110/216 بإلغ ر عدد 5384 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لفاس بتاريخ 2017/11/10 والقاضي بالتر ستغلال نشاط قاعة الحفلات ( بمحله الكائن بالرقم 6 شارع حسان طريق إيموزا ناس عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باق الطلبات إستأز نفته جماعة فاس وأحمد محكمة ستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها الدتلكة الدمك للإجراءات قضت بموجب قرارها الالمشار الأعمرا ج جعهسعلاه بتأييده بتأي اعلا أييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض . متكمه النقض في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة : تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وإنعدام التعليل ذلك أنه جانب الصواب لما أيد الحكم الإبتدائي على الرغم منكون المطلوبة في النقض لم تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعوى خلافا ٧ تنص عليه المادة 268 من الظهير الشريف رقم 1.11.85 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2005 بتطبيق القانون التنظيمي رقم المتعلق بالجماعات مما يناسب نقض القرار لكن حيث بمقتضى المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المقاطعات فإنه : يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية تحت طائلة عدم القبول في الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض والبين من وثائق الملف، أن الدعوى الحالية ترمي إلى إلغاء قرار إداري صادر عن الجماعة المذكورة ولا تستهدف مطالبتها بأداء دين أو تعويض ومحكمة الإستئناف لم٧ أيدت

المستأنف القاضي بقبول الدعوى شكلا تكون قد بنت قضاءها بهذا الخصو ص أساس القانون ولم تخرق مقتضيات المادة 268 المحتج بها أعلاه وما أثير على غير أساس . في الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الفريدة مجتمعين للإرتباط حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وإنعدام التعليل ذلك أنه أيد الحكم المستأنف على الرغم منكون الطالبة قد قامت بكل الإجراءات المتطلبة لمنح الرخصة لطالبها السيد أحمد )ك ( وراسلت السيد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس بتاريخ 2017/09/25 حول طلب الترخيص محل النزاع الحاليء وراسلت السيد القائد الجهوي للوقاية المدنية بفاس بتاريخ 2017/09/25 حول نفس الموضوع , وتوصلت بإرسالية من الوالي المذكور بتاريخ 2017/10/30 جوابا على مراسلة الجماعة وأكد أنه لا مانع في منح الرخصة لطالبهاء وتبعا لذلك إجتمعت بتاريخ 2017/10/12 لجنة مكونة من ممثل السلطة المحلية بملحقة عين عمير وممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس ( ومصلحة الإقتصاد والشرطة الإدارية ومكتب حفظ الصحة والبيئة وبعد عملية المعاينة لقاعة الحفلات موضوع طلب الترخيص لاحظت أن القاعة تتوفر على كافة الشروط الضرورية وكذا تواجد قاعتين للحفلات بنفس الحي مجاورتين للقاعة موضوع الطلب زيارة المحا أكدت من خلال زيارتها موافقتها شريطة إحترام القوانين الجاري بها العمل جانب الصواب عندما إستند الى المادة السادسة من ظهير 3 شوال 1333 التى لصحة والمحلات المزعجة والخطيرة والتي لا تنطبق على النازلةء مما يناسب نقض لكن حيث إن محكمة الإستئنافال4 إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن المادة 58 من القانون الأعدى أنكل , لللطة القطانية 12.90 المتعلق بالتعمير تنص على مبني سلمتفن أجله رخصة البناء والسكن أو شهادة المطابقة لا يجوز لرئيس مجلس الجماعة الإذن بتغيير الغرض المخصص له إلا بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير ذلك بعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى وأنه لا يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة في حين أن الثابت من وثائق الملف ، أن رئيس الجماعة قام بالترخيص بتخصيص الفيلا موضوع الترخيص المطعون فيه المخصصة أساسا للسكنى إلى قاعة للحفلات بها دون الحصول على رأي مطابق من الجهات المختصة بالتعمير سيما منها الوكالة الحضرية وإنقاد مدينة فاس وفقا للمقتضى المشار إليه أعلاه ومن جهة أخرى فإن نوع النشاط المرخص يتميز بكونه يحدث ضجيجا وإزعاجا للجوار وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيهء تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغاء ولامجال للتمسك بباقي ما أثير بالفرعين من الوسيلة ما دام أن قرار الترخيص المطعون فيه جاء خارج الضوابط التي ينص عليها قانون التعمير وما أثير على غير أساس .

لهذه الأسباب

45

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد لمجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبدالسلام نعناني مقرراء نادية للوسي ( فائزة بلعسري أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

46

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة