قرار محكمة النقض رقم 07
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 154
الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 ي اثلف لالإداري عدد 2021/1/4/289
طبقا للقانون :
يستفاد من المقال الإ ستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي ابتدائيا تقدم بتاريخ 2018/12/12 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه أنه يملك بقعة أرضية بدوار تلضي جماعة امسوان قيادة التامري عمالة أكادير إداوتنان البالغة مساحتها 72 متر مربع المحدودة شمالا بالبائع أ أحمد اص وجنوبا بالطريق وشرقا وغربا بالبائع وأنه بتاريخ 2009/11/02 تقدم بطلب تحفيظها فتح له مطلب التحفيظ عدد 0938854 وعززه بعقد البيع وبإشهاد بينة الحوز وبشهادة إدارية وبعد عملية التحديد أصدر المحافظ على الأملاك العقارية قراره المؤرخ في 2017/03/20 قضى بإلغاء مطلب التحفيظ بعلة أن الملك المراد تحفيظه يدخل في مجال الملك الغابوي بناء على الرسالة المؤرخة في 28 فبراير 2013 الصادرة عن المدير الإقليمي للمياه والغابات بأكادير موضحا أن هذا القرار مخالف للقانون وألحق به ضررا بليغا على اعتبار أن الفصل 23 من قانون التحفيظ العقاري حدد حصرا حالات إلغاء مطلب التحفيظ وأنه سبق للمحافظ توجيه عدة مطالب مجاورة إلى المحكمة الابتدائية واعتبر أن الأمر يتعلق بتعرضات والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعد الجواب وتبادل الردود وتجهيز القذ لأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم الا ختصاص وبإحالة الملف عل باص وإرجاء البت في الصائر وهو المستأنف . في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنفا بسوعةالتعليل الموازي لانعدامه; ذلك أنه ) أي الحكم علل قضاءه بكون القرارم المطعول فيه استند إلىا قعلةا 4& واردة ضمن مقتضيات المادة 23 من قانون التحفيظ العقاري ثفي حين أنه لئن كان سبب القرار لا يندرج ضمن الحالات الواردة في المادة 23 المشار إليه فإنه في المقابل يبقى مندرجا ضمن مقتضيات المادة 37 مكررة باعتباره رفضا لطلب التحفيظ وان المحكمة الابتدائية المختصة نوعيا بالبت فيه حيث إن الأمر يتعلق بإلغاء قرار المحافظ برفض طلب تحفيظ عقار المستأنف وهو ما يندرج ضمن حالات رفض طلب التحفيظ المنصوص عليها في الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاريء كماتم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14-07 والذي ينعقد الا ختصاص بشأن الطعن القرارات المتخذة بخصو صه نوعيا للمحكمة الابتدائية خلافا م٧ نحاه الحكم المستأنف الذي جانب الصواب فكان واجب الإلغاء لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بأكادير لمواصلة النظر فيه
وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود
الدملكة المغرببة المجم الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض
1 0
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.