قرار محكمة النقض رقم 2/288

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/288

رقم القرار 2/288
تاريخ القرار 10 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق . م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 2/288

الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 ني اثلف - الجنحي رقم 2020/2/6/14215

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من بركة التأه لكية المغربية بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ عن الأ ستاذين )ل( بتاريخ 2020-2-24 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث دىدلند ة عدد 1280 19ل3 بية السير بها بتاريخ 13-2-2020 في القضية والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤولحدلمدنيناج بن حموكامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا بمبلغ 557525,48 درهم وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر وبرد باقي الطلبات مع تعديله بتحميل المتهم 3/4 المسؤولية وإبقاء 1/4 على عاتق المطالب بالحق المدني وتخفيض مبلغ التعويض إلى 174034,52 درهم وتحميل المستأنفين الصائر. إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف القضية . وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام فيصل الادريسي مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية .

وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 111- 1-05 الصادر بتاريخ 2005-11-23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن رسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة =رسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة تقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 23-11-2020 وذلك بعدما يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل أجل الثلاثين وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالن بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة المذكورة .

الددلكة قضت بسقوط الطلب المقدم منجشركة التامين الملكية المغربيقة ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدلمةالبيضاع بتاريخ 2020-2-13 القضية عدد 2019/1280 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي بحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة