قرار محكمة النقض رقم 2/297

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/297

رقم القرار 2/297
تاريخ القرار 10 فبراير 2021
الغرفة الغرفة المملكة
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق . م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 2/297

الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 يني اثلف = الجنحي رقم 2020/2/6/14184-14183

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من بركة التأه المغربية للتأمين والمسؤول المدني عىد العزيز )ه بمقتضى تصريح مشترك أفضيا بواسطة الأ بتاذين )ل( و)ز بتاريخ 2020/2/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة المملكة المغربية الجنحية الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/2/6 مىذ عددا2019/2808/1143 _ القاضي الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة = أرباع المسؤولية والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 138203.64 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء مع تعديله بتحميل المتهم كامل المسؤولية ورفع التعويض إلى مبلغ 18427153 درهم وتحميل شركة التأمين الصائر إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته وبعد ضم الملفين للإرتباط ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية

بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها تتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005/11/23 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن =رسائل الطعن بالنقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/11/20 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة .

الددلكة قضت بسقوط الطلب المقدم من جطر كة لالتأمينية متن الملكية المغربية للتأمين والمسؤول المدني عىد العزيز اه وعليهما الصائر طبقا للقانون والإجبارة في للأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط ربيعة الطهري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة