قرار محكمة النقض رقم 295

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 295

رقم القرار 295
تاريخ القرار 10 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير - الإذن بالحراسة أو السياقة أثره يقصد بالمؤمن له، بأنه مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها وهوما يفضي إلى القول بأن الإذن بالحراسة أو السياقة يجب أن يصدر مباشرة من المكتتب أو مالك العربة المؤمن عليها حتى يندرج سائقها أو حارسها ضمن الأشخاص المؤمن لهم حسب ذلك التعريف عملا بمقتضيات المادة الأولى من المحلق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة _ الصادر 2006105/26 بشأن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على المسؤولية المدنية عن باس جلآلة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأم بمقتضى تصريح أفضت بواسطة نائبها الأستاذ ) ع٠ج( المحامي بفيئة أكادير البتاريخ ) 2020/07/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المعلس للسلمة الفضانية بكلميم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفةه الاستئنافات قد الجنحية بها بتاريخ 2020/07/15 القضية عدد 2018/2808/164 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله من حيث التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق _ المدني وذلك بتخفيضه إلى مبلغ 231662 درهم وبتحميل كل مستأنف صائر استئنافه بحسب نسبة القدر المحكوم إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف ثي القضية وبعد الانصات إلى السيد _ المحامي العام فيصل الادريسي مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 295

الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/2/6/13954

طبقا للقانون . ونظرا للمذكرة ببيان أسباب النقض المدلى بهامن لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ ) ع٠ج( المحامي بفيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة _النقض . في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة المستدل بها والمتخذة من مخالفة القانون وانعدام التعليل ذلك أن الطالبة نازعت في الضمان على أساس أن الإذن بالسياقة يجب أن يصدر عن مكتتب

عقد التأمين أوعن مالك العربة وذلك إعمالا للمادتين 122 من مدونة التأمينات و1 من الشروط النموذجية لعقد التأمين على السيارات وأنه في نازلة الحال فإن مكتتب العقد هو نفسه مالك السيارة )ح .ر( وأن هذا الأخير عندما منح الإذن في السياقة للمسمى امر( فإن هذا الأخير فوتها للمسمى )م .ب ، وهذا الأخير قبل أن يصبح مالكا بصفة قانونية على الورقة الرمادية وقبل أن يكتتب أي عقد تأمين فإنه سلم السيارة للمتهم ) ن . ب ( الذي ارتكب الحادثة وأصبح هو المسؤول شخصيا عن ضمان المسؤولية . غيرأن القرار تهرب من مناقشة هذا الوجه من أوجه الطعن فإنه صرف النظر عنه أصلا. وحيث إن عدم الجواب عن سبب قانوني يعد مخالفة للقانون وخرقا لحقوق الدفاع وانعداما للتعليل مما عرضه للنقض والإبطال . بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكونكل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه حيث ردت المحكمة المطعون في قرارها الطاعنة ضمانها لعواقب الحادثة والمؤيد للحكم الابتدائي بما يلي : لكن وحيث إن الثابت لاقة مادية منها بالملف أن السيارة المتسببة الحادثة ملكية ) ح راء مما يجعل الدفع عرر لمؤسس ويتعين رده واعتبار ) حر( مسؤولا مدنيا ببة وحيث إن الشركة المؤمنة عن االمسؤولية ألناجمة عن استعمالايالسيارة المذكورة هي شركة التأمين حسب الثابت من بوليصة التأمين المغطية لتاريخ البقأحادثة مما يتعين معها الحكم بإحلالها محل مؤمنها الأداء أصلا وفوائد وصائر والحال أن الثابت من وثائق الملف أن مالك العربة ) حر( المؤمن له من قبل الطاعنة قد سلم العربة أداة الحادثة بمقتضى وكالة خاصة للمسمى )ب٠م والذي سلمها بدوره للمسمى ) ب .ن ( الذي تسبب في الحادثة بواسطتها في حين أنه بمقتضى المادة الأولى من المحلق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2006/05/26 بشأن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك تعرف أي المادة المذكورة المؤمن له، بأنه مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها وهو ما يفضي إلى القول بأن الإذن بالحراسة أو السياقة يجب أن يصدر مباشرة من المكتتب أو مالك العربة المؤمن عليها حتى يندرج سائقها أو حارسها ضمن الأ شخاص المؤمن حس ذلك التعريف حتى إذا انتفى ذلك الإذن المباشر لم يعتد بالإذن الصادر من غير المكتتب أو المالك ولو كان ذلك لغير نفسه مأذون له من أحدهما بالحراسة أو القيادة كما في نازلة الحال الأمر الذي تكون معه تلك المحكمة بردها دفع الطاعنة على النحو المشار إليهء لم تجعل لقضائها أساسا سليما من القانون فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه معرضا للنقض والإبطال .

من أجله ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل على النقض ; قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2020/7/15 القضية ذات العدد 2018/2808/164 وذلك بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإكراه البدني الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمسا اعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة