قرار محكمة النقض رقم 128
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض التصريح به خارج الأجل - أثره . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم )ا ب ب٠ع ، بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ : 2019/05/03 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بامنتانوت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ :2019/04/16. القضية عدد : 2019/2801/91، والقاضي : بعدم قبول استئناف المتهم المذكور للحكم الا بإدانته من أجل : جنحة إحداث تجزئة عقارية دون ترخيص ومعاقبته بغرامة نافذة مع هدم الأبنية والتجهيزات المنجزة على نفقة المخالف وتحميله الصائر مجبرا إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى ل بارز تقريره رفي القضية المجىس الأعلى للسلمة القضائية بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعبة في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من تاريخ القرار إن صدر حضوريا . وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق طالب النقض بتاريخ : 2019/04/16 وأن طلب النقض م يقدم إلا بتاريخ : 2019/05/03 أي خارج الأجل القانوني المذكور أعلاه لأجله
قضت بعدم قبول الطلب وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.