قرار محكمة النقض رقم 129
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 129 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021
ني الملف الجنائي رقم 2019/11/6/20181/20182/20183/20184
طبقا للقانوا _ن وضم الملفات 20181 و20182 و20183 19/20184 للارتباط فيما يخص قبول الطلب : حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض . وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في : 2019/06/25 أن المتهمين تخلفوا عن الحضور رغم سابق الحضور فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة
حضوري حقهم وهذا مخالف للقانون إذأن ما ذكرته المحكمة من كونهم تخلفوا رغم سابق حضورهم يجعل الحكم في حقهم غيابياء وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية مالم يثبت أنهم أعلموا بتاريخ الجلسة وتخلفوا بدون عذر مقبول . وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ :201907/09 بالنسبة لطالبي النقض فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الاعلام عملا بالمادة 393 من القانون المذكور . وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ : 2019/07/11، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا لأجله
قضت بضم الملفات 20181 و20182 و20183 و19/20184 وعدم قبول الطلب ( _ بإرجاع الضمانة بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلن لمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل باط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستث المصطف بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد معحمد جعىة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة لدمدلذه المغرببة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المجلس الأعلى للسلمة القضانية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.