قرار محكمة النقض رقم 129

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 129

رقم القرار 129
تاريخ القرار 04 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - حكم غير نهائي أثره . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهمين )م٠مبه و)ممبه و)م اءبم و)ف م بل ، بمقتضى تصريح مشترك أفضى دفاعهم بتاريخ : 2019/07/11 لدى كتابة ضبط المحمة الابتدائية بميسور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ :2019/07/09. في القضية عدد :2019/2801/230. والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتهم من أجل : جنحة انتزاء عقا زة الغير ومعاقبة كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها :200 بأدا ائهم لفائدة المطالب بالحق المدني الجماعة السلالية لفرقة ) ٠غ( شخص نائبها يضا قدرد : 5000 درهم وتحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى و إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه مع تعديل المستأنف وذلك برفع التعويض إلى مبلغ : عربية 10000 درهم المجلس الأعلى للسلمة القضانية متكمة النقض إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية . وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته وبعد الاطلاع على العريضة المقدمة من طرف الأستاذ ) م٠ب ( المحامي بفيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 129 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021

ني الملف الجنائي رقم 2019/11/6/20181/20182/20183/20184

طبقا للقانوا _ن وضم الملفات 20181 و20182 و20183 19/20184 للارتباط فيما يخص قبول الطلب : حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض . وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في : 2019/06/25 أن المتهمين تخلفوا عن الحضور رغم سابق الحضور فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة

حضوري حقهم وهذا مخالف للقانون إذأن ما ذكرته المحكمة من كونهم تخلفوا رغم سابق حضورهم يجعل الحكم في حقهم غيابياء وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية مالم يثبت أنهم أعلموا بتاريخ الجلسة وتخلفوا بدون عذر مقبول . وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ :201907/09 بالنسبة لطالبي النقض فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الاعلام عملا بالمادة 393 من القانون المذكور . وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ : 2019/07/11، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا لأجله

قضت بضم الملفات 20181 و20182 و20183 و19/20184 وعدم قبول الطلب ( _ بإرجاع الضمانة بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلن لمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل باط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستث المصطف بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد معحمد جعىة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة لدمدلذه المغرببة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المجلس الأعلى للسلمة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة