قرار محكمة النقض رقم 8/222

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/222

رقم القرار 8/222
تاريخ القرار 2019/12/05
الغرفة الغرفة ومقررا
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 8/222 الصادر بتاريخ : 04 فبراير 2021 ن اثلف - الجنحي رقم 2020/11/6/5057

نص القرار التفصيلي

جناية الضرب والجرح بسلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه قناعة المحكمة لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإن المحكمة المطعون في قرارها م٧ أيدت القرار الجنائي الابتدائي الذي قدر تصريحات الضحية قبل وفاته أمام الضابطة القضائية وشهادة الشاهد أمام قاضي التحقيق وتصريحات المتهم فاستخلصت من هذه التصريحات المنسجمة ونتيجة تقرير التشريح الطبي ثبوت جنحة الضرب والجرح بسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه في حق الطاعن ( فبتبنيها لتعليله من دون أن تقف على أي تناقض في تلك التصريحات جاء قرارها مؤسسا ومعللا والوسيلتين على غير أساس

لالة الملك بقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بن صالح بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ ) عص بتاريخ 201912110 لد لتا الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار عدد 774الالصادرالمعنيةغرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/05 القضية عددم 2019/2612/223 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي به من إدانته من أجل جناية الضرب درتذدة مبدئيا فيما قضى والجرح بسلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه وعقابه بعشرين 20 سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفضها إلى اثني عشر 12 سجنا نافذا بتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف القضية وبعد الاستماع إلى السيد عمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون :

الشكل وحيث لئن كان الإدلا بمذكرة النقض وفقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية إجراء اختياريا في الجنايات إلا أن الطالب أدلى بها بإمضاء الأستاذ ) ع ص( المحامي بميئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأ ساس القانوني ،ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى علل القرار الجنائي الابتدائي الذي اعتمد فيما قضى به من إدانة العارض تصريحات الشاهدين هشام )بع( وحمو ) بع( بالرغم من أن هذا الأخير أدلى بثلاث تصريحات متناقضة وقيام عداوة بينهما كما اعتمد تصريحات المسمى كريم )ل( مع أن هذا الأخير وقع على إشهاد مصحح الإمضاء يقر فيه بأن التصريحات التي أفضى به تمهيديا وأمام قاضي التحقيق كانت تحت وطأة الإكراه والخوف من عائلة ) بع( وأنه مستعد للتراجع عنها ، كماأن تصريحات الضحية كمال )م جاءت متناقضة مع تصريحات الشاهدين المذكورين ( مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن حيث لماكان تقدير الوقائ تقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإن المحكمة المطعون في قرارها م٧ بتدائي الذي قدر تصريحات الضحية كمال ) م قبل وفاته أمام الضابطة القض حمو ) ب.ع ( أمام قاضي التحقيق وتصريحات المتهم هشام ) ب ع( خلص التصريحات المنسجمة ونتيجة تقرير التشريح الطبي ثبوت جنحة الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه الطاعن ( فبتبنيها لتعليلهء من دون أن تقفدك لسلني تناقض في تلك التصريحات جاء قرارها الأعدى مؤ زسسا ومعللا والوسيلتين على غير ساسدمة النقض وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التى صرحت غرفة الجنايات ثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ بهكما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها من أجله قضت برفض الطلب . وبتحميل الطاعن الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار الأدنى .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا والمستشارين الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة الفضائية متدمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة