قرار محكمة النقض رقم 10/239
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 10/239
الصادر بتاريخ رقم 04 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/951
شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه فالطاعنة تقدمت بدفع رامي الى تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة لعلة أنه كان السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الاصطدام لتهوره ورعونته سياقته مركبته بسرعة لا تتناسب وع ظروف الزمان والمكان دون انتباه ناهيك عن عدم احترامه لحق الأسبقية لكن المحكمة ردت الدفع بان الضحية ساهم بدوره في ارتكاب الحادث لعدم ملاءمة السرعة والحال ان الطاعن كان متحكما في زمام مركوبه وفعل ما بو سعه لتجنب الاصطدام إلا أن السرعة التيكان يسوق بها المتهم كانت سببا مباشرا في وقوع الاصطدام وما ذهب إليه القرار من تحميل الطاعن ثلث المسؤولية يشكل نقصان في التعليل يعرض القرار للنقض . حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضاء مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض طالما يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ والمحكمة مصدرة القرار ما ثبت لها من وقائع النازلة المستمدة من محضر الشرطة القضائية المنجز بمناسبة معاينة الحادثة والرسم البياني وتصريحات الطرفين التمهيدية ان لحادثة وقع خطأ السائقين معا فالمتهم وهو يسوق السيارة نوع بوجو بارتنر يخفض من سرعة سيره بها الى الحد الذي يتمكن معه من التحكم يلزم ويناسب من المناورات لتجنب وقوع أي حادث كما يحترم مرور لنسه لسائق السيارة نوع بوجو 406 التي كانت تسير بمحاداة المدارة ولم يتمكن سائقها وقوع الحادثة لعدم تحمه القيادة تم انتهت بما لها من سلطة الى تابيد الحكامه الابتدا ومغالقاد نة اضي اتشطير المسؤولية بين الطرفين وجعل ثلثيها على المتهم والباقي على الضحيق تكون مقد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة السابعة من ظهير 1984/10/2 فالثابت من وثائق القضية أن الطاعن بتولى بنفسه إدارة استغلال أمواله وهو يمارس الح)د في إطار شركة وان الخبير في الخبرة الحسابية حدد دخله السنوي مبلغ 293.400,00 درهماء وهو ما اعتمدته المحكمة الابتدائية لكن محكمة الاستئناف استبعدت الخبرة المذكورة واعتمدت الحد الادنى للدخل بعلة ان الطاعن لا يتوفر على الوثائق المحاسباتية الكافية " = كالتصريح الضريبي فجاء قرارها مخالفا للقانون ووجب نقضه حيث إنه لما كان الدخل المعتد لتحديد رأس المال المعتمد بالنسبة للمصاب الخاضع للضريبة يحدد اعتمادا على التصريح الضريبي لدى المصالح الضريبية المختصة بحجم الأرباح التي جناها من نشاطه المهني عن سنة الحادثة ما يعف منه ( وكان ثابتا من وثائق
الملف أن الطاعن كان وقت الحادثة يمارس ( نشاطا تجاريا خاضعا للأداء الضريبي ويتمثل إدارة واستغلال شركة معدة لح) د الألمنيوم والحديد فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من الخبرة الحسباية المنجزة على ذمة القضية أنها حددت دخل المعني بالأمر من نشاطه المذكور بناء على مجرد تقديرات جزافية للخبير وم تستند إلى التصريح الضريبي للضحية الذي لم يدل بما يفيد الإعفاء منه ثم استبعدتها واعتمدت الحد الأدنى للدخل تحديد رأس المال المعتمد بالنسبة اليه بعدما يثبت لهاأن دخله يوفق ذلك الحد تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا وما أثير غير ذي أساس . وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن الخبرة الطبية حددت مدة العجز الكلي المؤقت في 60 يوما تقدم الطاعن بطلب الحكم بالتعويض عن هذا الضرر اعتبارا لما فاته من كسب لكن المحكمة ردت الطلب بعة أنه يفقد أيكسب أودخل مهني ولم تجب على ما أثاره الطاعن ضمن أسباب استئنافه علما أنه يستحيل عليه الحصول شهادة تفيد توقف دخله لأنه ليس أجيرا ولا موظفا ولا يمكن ان يوقع شهادة لحسابه الشخصي فيكون القرار بما ذهب اليه مشوبا بخرق القانون مما يعرضه للنقض . حيت إنه لما كان مناط استحقاق لتعويض جز الكلي المؤقت وفقا لمفهوم المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984 فمد الكسب المهني خلال مدة العجز وكان ثابتا من وثائق الملف والخبرة المنجزة ذمة القضية أن المطلوب النقض يتوفر بصفة حدادا ويكتري محلالملاجل ممارسة نشاطه المذكور على دخل قار لمغربية ومستمر فإن المحكمة المصدرة للقرارم بلمطعون فيد عندما يثبتانها من الوثائق أنه فقد دخله الثابت أوأنه توقف عن الاستفادة من كسبه المذكورقخلال مدة ذلك العجز ثم ردت طلبه للتعويض عن ذلك تكون قد طبقت أعلمت المادة الثالثة اعلاه وجاء قرارها معللا والوسيلة غير ذات أساس . لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . صدر القرار 9 تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت اهيئة الحاكمة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسة الغرفة عبد الكبير سلامي مقررا نادية وراق سيف الدين العصمي مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.