قرار محكمة النقض رقم 10/245
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 10/245
الصادر بتاريخ رتم 04 فبراير 2021 الملف الجنحي' رقم 2019/10/6/22816-17
التعويضات المفصلة بالقرار وإحلال شركة التأمين تعاضدية التأمينات أرباب النقل المتحدين محلها في الأداء مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الربع مع تعديله بالرفع التعويض المادي المحكوم به لفائدة كل واحد من والدي الهالك عماد )م والده محمد ووالدته الزاهية رضواني إلى مبلغ 1369215 درهم لكل واحد منهما وبتحميل كل مستأنف صائر استئنافه بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة القضية بعد الإنصات إلى السيد عىد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته و بعد ضم الملفين لإرتباطهما و بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ بوشعيب المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض . شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة الخرق الاج للقانون ذلك أن الحكم الإبتدائي الذي أيده القرار الإستئنافي ارض من اجل إهانة السلطات العمومية لكن بالرجوع إلى تصريحه وتص افقه ات ( نجدأن العارض أنكر أن يكون قد كذب عل رجال الدرك وأن الأولة للدرك بكون مرافقه هو الذي كان يسوق العربة مرده إلى الأحداث والوقائع قع أثناء الحادثة ومن جهة أخرى فإنهماكانا يركبان معا بالعربة وأن مرافقه هو الذي لذكره بكونه هو الذيكان يسوق العربة قبل وقوع الحادثة ولذلك استرجع وعيه وعاد وطرح بكل ق جرأةه للدرك أنه هو الذي كان يسوق العربة وأن جريمة إهانة السلطات العموميةالامعقاب عليها إلا إذا حصلت بقصد جنائي وأن النيابة العامة ملزمة بإثبات أن هذه الجريمة مكتملة الأركان والقضاء المقارن لا يعاقب هذه الجريمة لا إذاكانت الغاية السخرية من القائمين بالبحث مما يكون معه الحكم جاء مجانبا للصواب لإنعدام الركن المعنوي ومن جانب آخر فإن الحكم الإبتدائي المؤيد بالقرار الإستئنافي أدان العارض من أجل عدم التحكم مع أن عدم التحكم مرتبط دائما بسرعة لا تتناسب مع الظرف الزماني والمكاني لكن لا وجود لما يدل على معدل السرعة التي كانت تسير به العربة التيكان يسوقها الطالب والحكم لم يوضح العناصر التى اعتمدها تكوين قناعته بكون العارض كان يسير بسرعة مفرطة وبذلك يكون الحكم قد أدان الطاعن بجريمة لم يرتكبها وبذلك يكون قد خالف مقتضيات الفصل 3 من القانون الجنائي والذي ينص على أنه لا يسوغ مؤاخذة أي واحد على فعل لا يعد جريمة ولا عقوبة يقررها القانون
لن حيث إن العبرة الإثبات الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعددضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى من إدانة المتهم عبد الباسط ) ت ( من أجل جنحة إهانة السلطات العمومية ومن أجل مخالفة عدم التحكم في مركوبه استنادا إلى ما ثبت لها من وقائع النازلة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف اعتبرت ما صرح المتهم أثناء الإستماع إليه بأن منكان يسوق العربة المجرورة بدواب أثناء وقوع الحادثة هو المسمى ياسين )ت( وتراجعه عن تصريحه بعد إجراء مواجهة بينه وبين هذا الأخير واعترافه بأنه من كان يسوق العربة المذكورة يشكل جنحة إهانة السلطات العمومية تكون قد اقتنعت بأن تصريحه الأول كان تصريحا كاذبا صدر عنه وهو يعلم بعدم صحته وهو ما يعتبر تضليلا للبحث ومحاولة منه للإفلات من العقاب ،ولما ثبت لها أيضا مخالفة المتهم للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 87 و92 من مدونة السير والتي تشمل بموجب الفقرة 1 من المادة 87 المشار إليها شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بدواب والتي تستوجب على كل سائق طبقا للمادة 92 التحكم با سياقة لمركوبه وهي المخالفة المعاقب عليها طبقا للمادة 186 من مدونة السير مخالفة تبطة بالسرعة التيكان يسير بها السائق تكون قد اقتنعت بثبوت العناصر جريمتين حق المتهم واستعملت سلطتها بهذا الخصوص والتي تتحصن النقض وجاء قرارها معللا تعليلا سليماء وما بالوسيلة غير مبرر على غير شأن وسيلتي النقض الثانبة والثالثة المتخذتين ن انعدام الأ ساس القانوني ونقصان لتا الأعدى مذاند التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أشاحكمعالنفذ نائب الطالب حضر جلسة 2019/04/14 وأدلى بمذكرة بيان أوجه الإستئناف لكنه لم يتعرض للدفوع القانونية ووسائل الدفاع التي تضمنتها هذه المذكرة وأن الحكم الإبتدائي الذي تبنى الحكم المطعون فيه تعليلاته حمل الطالب جزءا من مسؤولية الحادثة بالرغم من أن وثائق الملف بكاملها تشهد له بالبراءة التامة من مسؤولية الحادثة ذلك أن جهاز قياس السرعة يثبت أن سائق الحافلة كان يسير بسرعة 100 كلم في الساعة مع أن السرعة المحددة في هذه الطريق هي 80 كلم وأن السائق اعترف بأنه كان يسير بسرعة عالية وأن الحادثة خلفت خسائر مادية جسيمة وخسائر بشرية بشعة وأن آثار الحرث حسب المعاينة التي قامت بها الشرطة بلغ 33 مترا وبذلك يتجلى أن السبب الوحيد في وقوع الحادثة هوأن سائق الحافلة للنقل العمومي يحترم قواعد التجاوز هذه القواعد تلزمه عندما يرغب في اجتياز عربة تسير أمامه أن يتأكد أن القسط من الطريق الموجود عن يساره كاف للقيام بالإجتياز وأن سائق الحافلة يعترف أنه شاهد العربة التيكان يركبها العارض والتي كانت تسير أمامه قبل وقوع الحادثة ورغم ذلك
يقم بتخفيض سرعته ولم يترك مسافة الأمان ولما قضى الحكم بتحميل الطالب جزءا من Lالمسؤولية يكون قد خرق مقتضيات المادة 10 و11 من المرسوم 420-10-2مم يعرضه للنقض أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي خالف قاعدة قانونية مشهورة وهي قاعدة استغراق أحد الخطأين للخطأ الآخر والقضاء يشترط لكي يتحمل الضحية جزءا من مسؤولية الحادثة لا بدمن إقامة البينة على خطأ الضحية بحيث ما تقم هذه البينة أسندت المسؤولية كاملة إلى المتسبب في الحادثة ولا مجال لتجزئتها بينه وبين الضحية وأن خطأ سائق الحافلة للنقل العمومي استغرق خطأ الطالب مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأ ساس له وقائع النازلة المعددضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والمحكمة مصدرته لما ثبت ها من خلال محضر الضابطة القضائية وتصريحات الطرفين المضمنة والرسم البياني أن الحادثة وقعت لما كان الطاعن يسوق العربة المجرورة بدواب في الطريق العمومية في نفس اتجاه ٢٣ سائق الحافلة هذا الأخير بسبب السرعة المفرطة التيكان يسير بها وعدم تركه مسافة الأمان حاول تفادي ربة المجرورة التي كانت تسير أمامه فانحاز جهة اليسار ليصطدم بسيارة كان المعاكس وأيدت الحكم الإبتدائي الذي قام بتشطير مسؤولية الحادثة وهو ثلاثة أرباعها على سائق الحافلة الذيكان يسير بسرعة مفرطة دو نافة الأمان بينه وبين العربة المجرورة بدواب والتيكان يسوقها الطاعن ليلا خارج التجم لعمو دون إنارة ودون التحكم في مركوبه تكون قد حملت كل طرف نصيبا من المسؤولية مو وازيلطح جم الخطأ الذي ارتكبه واستعملت نة ضانبة سلطتها تقدير الوقائع وبينت بما يكفي مسند =مالانتهت إليه بهذا الخصوص . وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم والمطالب بالحق المدني عبد الباسط ) ت ( وبرد المبلغ الموعد لمودعه بعد استخلاص المصاريف به صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القر رشي رئيسة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ٥ نادية وراق سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السد منير المسعودي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.