قرار محكمة النقض رقم 10/244
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 10/244
الصادر بتاريخ رتم 04فبراير 2021 ني الملف - الجنحي رقم 2019/10/6/16171
الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن = سائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلا الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2019/08/02 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور . من أجلسه قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( المغرب وتحميلها الصائر طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل دال ن الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين : مه ونادية وراق سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام العزيز إلهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.