قرار محكمة النقض رقم 10/244

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/244

رقم القرار 10/244
تاريخ القرار 2019/03/20
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين المغرب بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ صلاح الدين )ب ( لدى ضط مة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/03/20 والرامي إلى نقض القرار الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/11/05 ملف عدد 2018/2808/1228 القا اضي . بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميا عمد ررك مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للضحية تعويضا إجماليا قدره 41510.83 درهمملكن الالخسائر المادية اللاحقة بالسيارة الفوائد آلأ القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وإحلال شرة التأمين الممد طالتأمين المغرب محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بتحميل المتهم ثلاثة _ أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الضحية وبرفع التعويض الإجمالي المحكوم لفائدة المطالبة بالحق المدني مريم الحراب إلى مبلغ 119449.68 درهم وتحميل شركة التأمين الصائر . إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام مستنتجاته بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستن يوما

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 10/244

الصادر بتاريخ رتم 04فبراير 2021 ني الملف - الجنحي رقم 2019/10/6/16171

الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن = سائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلا الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2019/08/02 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور . من أجلسه قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( المغرب وتحميلها الصائر طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل دال ن الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين : مه ونادية وراق سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام العزيز إلهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة