قرار محكمة النقض رقم 10/256

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/256

رقم القرار 10/256
تاريخ القرار 2020/2/6
الغرفة الغرفة الاستئنافية
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها المادة 528 من ق . م . ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالت المدني يوسف ) ن( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ) ع ٠س( لدى كتابة بتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 2020/2/6 الرامي إلى نقض القرار الصادر الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/1/30 ملف عدد 2019/252 القاضي بالغاء المستأنف القاضي في الدعوى المدنية المملكة المغربية التابعة بعدم الا ختصاص للبت المطالب س المقدمة مواجهق طاتهم يوسف )ن( وتصديا الحكم بقبول المطالب المدنية المقدمة من طرف غسان ) سكم ومرواض)س واعتبار يوسف )ن مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني غسان )س ومروان )س التعويضات المضمنة بالقرار وإحلال شركة التأمين أ( التأمين المغرب محله في الأداء تأييده مبدئيا مع تعديله بتحميل المتهمين المسؤولية مناصفة بين المتهمين وخفض التعويض المحكوم لفائدة يوسف )ن إلى مبلغ 37518،44 درهما وتحميل الطرفين الصائر على النسبة ابتدائيا واستئنافيا إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المعامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 10/256

الصادر بتاريخ رقم 04 فبراير 2021 نئ الملف الجنحي رقم 2020/10250

طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله

إنه بمقتضى الفصل المذكور يسدم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض آو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستن يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات . وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل ( فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 22/9/2020 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور .

المدني يوسف )ن وعليه بالصائر

المطالت

قضت بسقوط الطلب المرفوع طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية عقدة بالتا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباطر وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررق وسيف عالدين العصمي وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذيمكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة