قرار محكمة النقض رقم 142
نص القرار التفصيلي
انتزاع عقار من حيازة الغير عناصرها التكوينية سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ) م . ت ( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/11/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم ( والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/27 القضية عدد 201937 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصام للىث طلباته المدنية تبعا للتصريح ببراءة المتهم )م٠ا وتحميله صائر دعواه إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد ختاري تعرير المكلف القضية . وبعد الا ستماع إلى السيد محمد جعبة امام العام مستنتجاته ملكه لدنعرببة ### وبعد المداولة طبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضانية متدمة النمض نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ ) عن( المحامي بعيئة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض . شان - سيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل ذلك انه بالرجوع إلى تعليل القرار الا ستئنافي يتبين انه يناقش مختلف الطلبات التي تقدم بها الطاعن والمتعلقة بثبوت الملك والتصرف والحيازة باعتباره يملك القطعة الأرضية موضوع النزاع وبتاريخ 2008/02/14 فوجئ بصهره المتهم يقوم بالا ستيلا عليها وبيع جزء منها الى مجموعة من الأ شخاص مما حذا به الى استصدار عدة أحكام قضائية في مواجهته انتهت بقرار للمجلس الاعلى قضى بإفراغه ومن معه منها وبرفع اليد عن العقار موضوع الدعوى وبتاريخ 2010/04/06 باشر اجراءات التبليغ والتنفيذ في حق الظنين حيث بسط يده على الملك وظل يحوزه ويستغله مما تكون معه الحيازة ثابتة له حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ في 2008/01/14 والقرار الا ستئنافي النهائي ومحضر التنفيذ ورخصة البناء والتصميم الخاصين بارض النزاع والبنايات الثلاث الموجودة بها حسب معاينة المحكمة الابتدائية فضلاعن اعترافه بمحضر الضابطة القضائية بتكليف ابنيه بغرس نبات الصبار وقيامه بحرث العقار ووضع الحاجز الحجري بأرض النزاع وهو ما عاينته المحكمة
اثناء وقوفها على عين المكان حيث تأكدت بان عملية الغرس والحرث تمتا داخل المساحة موضوع مضر التنفيذ رغم ان التنفيذكان في مواجهته وباقي خلفه المشترين كما التمس من المحكمة إجراء القياسات او انتداب خبير للقيام بذلك لتحديد ما اذاكان الجزء المحروث من طرف المتهم يدخل نطاقه إلا أن المحكمة تستجب للطلبين ولم ترد عليهماء واستندت في تعليلاتها على ان الطاعن يثبت حيازته للعقار موضوع الدعوى والحال انه في غنى عن إثبات هذه الحيازة لكونه يحوز ارض النزاع بمقتضى قرار قضائي نهائي ومحضر تنفيذه في مواجهة المشتكى بهء والذي تم بموجبه امر التنفيذ عليهم برفع يدهم والتخلي عن الملك المدعى فيه وأمرت الطاعن لبسط يده وحيازة ملكه ابتداء من يومه 2011/05/26، وبذلك يكون القرار المطعون فيه متسما بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال . حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه إنما تهدف إلى المجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بالقبول من لدن قضاة الموضوع في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار هذه السلطة تتوفر لديها الأدلة الكافية لقيام المطلوب النقض بالفعل المتسبب في الضرر المدعى به، واعتمدت في القول بعدم الا ختصاص للبت في المطالب المدنية على كون المعاينة المحكمة وكذا شهادة الشهود المستمع إليهم قضائيا ا تفيد أن الحيازة كانت بيد المه كما ا) التنفيذ المؤرخ في 2011/05/26 المتمسك به من طرف المطالب بالحق المدني تنفيذا للق 313 وتاريخ 2010/11/09 الملف عدد 09/121 يتعلق بالملكية كماان باقي الأ لتعلة بالحقوق العينية ولا تأثير لها في دعوى انتزاع الحيازة الحالية واستنتجت من ذلك أن ركن الحيازة الذي الفصل 570 من القانون الجنائي غير متوفر النازلة الأمر الذي تكون معه المحكمة قدماعللتمغما انتهت إليه تعليلاكافيا من الناحيتين الواقعية الأعلى للسلطة الفضا والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس محكمة النمض لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد معحمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.