قرار محكمة النقض رقم 7/154

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7/154

رقم القرار 7/154
تاريخ القرار 03 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة مسك وترويج المخدرات القوية الكوكايين مصرح المسطرة المرجعية - أثر L إن المحكمة قضت ببراءة المطلوب في النقض اعتمادا على إنكاره وعلى شهادة مصرح المسطر المرجعية بعد يمينه أمامها من كونه لا يعرف المتهم الحاضر وأنه لم يسبق له أن تعامل معه في ميدان المخدرات ونفى أن يكون قد صرح للضابطة القضائية بخلاف ذلك بعد أن طرحت ما أورده الحكم الابتدائي من أدلة الإدانة بعلة أن تصريحات مصرح المسطرة المرجعية التمهيدية لم تكن معززة بأية قرينة ولم الالتفات لشهادة المصرح أمام المحكمة تكون من جهة قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة تاحة أماد نحو سليم ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق القانو ميلة على غير أساس . باسم للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة الندلنة بمقتضى تصريح أفضى بتاريخن للشط 7 فكتابة ضبط نفس المحكمة والرامي إلى م نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لشا بتاريخ 2019/07/15 في القضية ذات العدد .2019/2601/165 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم )ح .ي من أجل مسك وترويج المخدرات القوية الكوكايين وترويج المشروبات الكحولية بدون ر خصة و خرق المقتضيات المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرا داخل دائر الجمارك بأربع سنوات حىسا نافذا وغرامة نافذة قدرد _ها 3000,00 درهم والحكم تصديا ببراءته من المنسود _ب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر إن محكمة النقض / بعدأن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة القضية _بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 7/154

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2019/7/6/19098

طبقا للقانون . الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا

في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستو فية الشروط المتطلبة قانونا شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة استندت تعليل قرارها للقول ببراءة المطلوب في النقض على إنكار المتهم وعدم وجود أي دليل قاطع يثبت عكس ذلك لكن بالرجوع لوثائق الملف مستنداته وما راج من مناقشات أمام المحكمة بدرجتيها يتضح وجود دلائل وقرائن قوية على ثبوت فعل ترويج المخدرات في حق المتهم ( خاصة تصر ! كريح مصرح المسطرة المرجعية )نم( الذي أكد تمهيديا أنه كان يزود مجمو عة من الأ شخاص بالمخدرات القوية ومن بينهم المتهم كما أكد الشاهد )ح ج أمام السيد قاضي التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية أن المتهم أعلاه معددف لدى الساكنة بترويجه لمادة الكو كايين . ولأن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ولم يثبت ما يخالفهاء مما يجعل القرار خارقا للقانون وناقص التعليل وعرضة للنقض . حيث ا كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من الأدلة المعدد ضة عليها في إطار سلطتها التقديرية رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون لمحكمة المطعون في قرارها للقول ببراءة المطلوب النقض إلى إنكاره وعلى ة المرجعية بعد يمينه أمامها من كونه لا يعرف المتهم الحاضر ( وأنه يسبق ميدان المخدرات ونفى أن يكون قد صرح للضابطة القضائية بخلاف ذلك أورده الحكم الابتدائي من أدلة الإدانة بعلة أن تصر ريحات مصرح المسطرة المرجعيقلتمهيديقيتم تكن معززة بأية قرينة ولم الالتفات لشهادة المصرح أمام المحكمة تكون منا اللبهة قدسمهرا سقضلئلقتها تقييم الأدلة المتاحة أمامها على سليم ( ومن جهة أخر ى عللت قرارها لتعليلا كافيا ولم تخرق القانون في شيء ( وتبقى الوسيلة على غير أساس . من أجله قضت بر =رفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/07/15 القضية ذات العدد : 2019/2601/165 وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي =رياض شارع النخيل بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة و المستشارين السادة : لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عىد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة