قرار محكمة النقض رقم 7/155
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 7/155
الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2019/7/6/21892
طبقا للقانون . الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع : نظر للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستو فية الشروط المتطلبة قانو نا . شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه قضى
ببراءة المطلوبين النقض بعلة إنكارهما المنسود ب إليهما حيث صرح المتهم الأول أن الاتهامات التي وجهها المتهم ضده هي العداو ة القائمة بينهما بعد قيامه بتطليق أخته وأن ملف النازلة خال من أية وسيلة إثبات تعزز تصر يحات المصرح ريد ء لكن بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن المصرح أمام السيد قاضي التحقيق أكد أنه تعامل مع المتهمين في الاتجار في المخدرات وأكد تصر يحاته أمام محكمة أول درجة بعد أدائه اليمين القانونية والمحكمة المطعون في قرارها تستمع للمصرح لتكوين قناعتها ببراءة المتهم ولم تناقش التصريحات الواردة على لسانه المحكمة الابتدائية م٧ قضت بإدانة المتهمين استنادا لحيثياتها صادفت الصوا راب ، مما يجعل القرار على النحو الوارد أعلاه عرضة للنقض . حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من الأدلة المعددضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما ه مخالف للقانو ن فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى من إدانة المطلوبين في النقض من أجل المنسو ب إليهما وقضت من جديد ببراءتهما درنة واستندت في تعليلها على إنكارهما المنسود ب إليهما وعلى كد٥ وجود عداوة قائمة بينهما تتجلى الواقعة التي أثار ها المتهم ) ب .س ( المثبتة القضائية المرفق ضمن وثائق الملف تحت عدد 2723 بتاريخ 2016/11/17 المنجز ضوان وما أفاد به عون السلطة المحلية المسمى )أ.ع الذي أكد تمهيديا بأن له أن تعاطى الاتجار في المخدرات أو زراعة القنب الهندي وأن المتهم ع ح الهوكمن وررطة المصرح )بد بكونه يزوده بمادة القنب الهندي تمت إدانتهما معا بعقوبة جبسية اتكوللدقد كونت قناعتها مما ذكر واستعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقييم الحجج المعددضة عليهاا على نحو سليم فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس . من أجله قضت بر رفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/8 القضية ذات العدد 2019/255، وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة المستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضر يف وعبد الكرم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.