قرار محكمة النقض رقم 7/188

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7/188

رقم القرار 7/188
تاريخ القرار 03 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة الاتجار في المواد المخدرة قناعة المحكمة للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص _ قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعددضة عليها في إطار سلطتها التقديرية والتي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها ما قضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه مستندة في ذلك إلى عدم إمكانية الركون إلى تصريحات المصرحين التمهيدية بعدما تراجعا عنها ونفياها عند الاستماع إليهما كشاهدين أمام محكمة أولى درجة بعد استبعادها للقرائن التي اعتمدتها هذه الأخير ة أيضا في إدانة إليهاء تكون قد استعملت سلطتها تقدير الأدلة المتاحة لها على نحو عللت تعليلا كافيا باسم الالة الملك للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع مالم طرفالملوبكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المتدد الأععمة بالحسيمة لندد ا بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 8!(202002 لدىة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ذدد بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية برا بتاريخ 2020/02/17 في القضية ذات العدد .2020/31 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكو بمقتضاه بمؤ اخذة المتهم )م أ( من أجل جنحة الاتجار في المواد المخدرد ة وتصديا الحكم ببراءته منها بتحميل الخزينة العامة الصائر على الدر _ جتين . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقر ! ير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 7/188

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/7/6/8520

طبقا للقانون . الشكل : حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا

في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية . في شأن و سيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانو ن ، ذلك أن المحكمة استندت في تعليل قرارها المطعو _ن فيه و والقاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه إلى كون الملف خال من أية حجة أو دليل يثبت ارتكاب المتهم للجنحة المذكورة إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف مستنداته وما راج من مناقشات أمام المحكمة بدرجتيها يتضح وجود دلائل وقرائن قوية على ثبوت فعل ترويج المخدرات في حق المتهم ( سيما أمام تناقض تصريحات المتهم بخصوص مدى فته بمصرحة المسطرة المرجعية ) زص حيث أكد عند الاستماع إليه تمهيديا أنه يعرفها معرفة سطحية في حين تراجع عن ذلك أمام وكيل الملك وقاضي التحقيق حيث أكد أنه لا يعرفها أصلا هذا فضلا عن كون مصرحي المسطرتين المرجعيتين المشار إليهما سالفا قاما بذكر المه كمزود لهما بالأقراص المخدرة وذلك لحظة إيقاف كل واحد منهما في مكان وزمان مختلف وأنه تبعا لما سبق يكون القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموجبان لإبطاله حيث إن للمحكمة الزجرية اعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعددضة عليها في إطار سلطتها التقد ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما مخالف للقانوا ون وعليه فإن المحكمة المطعون ق قضت ببراءة المتهم من المنسو ب مستنده ذلك إلى عدم إمكانية الركون إلى اتصريحاتمغرصرحين )زبص و)وءب التمهيدية بعدما تراجعا عنها نفياها عند الاستماع إليهما كشاهادين الأمالما أمحكمة أولى درجة . بعد استبعادها للقرائن التي اعتمدتها هذه الأخيرا رة أيضا فيح إدانةا =الالمتهم لعدم اطمئنانها إليهاء تكون قد استعملت سلطتها تقدير الأدلة المتاحة لهاعلى نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافياء وتبقى الوسيلة على غير أساس . من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/02/17 في القضية ذات العدد 2020/31 وتحميل الخزينة العامة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر =رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! يف و عبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة