قرار محكمة النقض رقم 186

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 186

رقم القرار 186
تاريخ القرار 03 فبراير 2021
الغرفة الغرفة بعد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض نطاقه لما كان طلب النقض مرفوع من شركة التأمين فإن أثره ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض المقتضيات المتعلقة الدعوى المدنية التابعة وذلك عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلبي النقض المرفوعين من شركة التأمين )س ( بمقتضى تصريحين مستقلين أفضت بهما على التوالي بواسطة الأ ستاذين اخح وامج بتاريخ 29 نونبر 2017 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2017/10/31 تحت عدد 270 في القضية ذات الرقم 2015/32 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان ) ع .ت . ب ل .بم كامل مسؤولية حادثة 2014/04/24 واعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 42.405,65 درهما بالنسبة )أع نيابة عن ابنه القاصر )ي ( 157.049,12 درهما ل) ع ع( 232.828,27 درهما ل) م .س و34.855,65 درهما ل) يس في شخص ممثله القانوني و 147686 درهما ل) م.ل( مع تعديل الحكم وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 35.775,65 درهما ل ) ي.ل ( 29.277,65 درهما ل) ع٠ل( وإلى 45.304,13 درهما ل) م.س وإلى 31.147,65 درهما ل) يس ( إلى 29.482,86 درهما ل ) م .س . إن محكمة النقض 1 بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف القضية وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 186

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 الملف الجنحي رقم 2018/2/6/3196

طبقا للقانون .

ونظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن الطالبة بواسطة الأ ستاذين )م ج( و) خ ح( المحاميين بفيئة خريبكة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض . شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ )م٠ج والثانية من مذكرة الأستاذ ) خ٠ح( والمستمدة من انعدام الأ ساس القانوني و انعدام التعليل ذلك أن مادية الحادثة تبقى منعدمة بالنظر إلى كون الظنين قد صرح للضابطة القضائية بأنه يوم وقوع الحادثة 2014/4/24 كان يتواجد بمقر عمله بالتكنة العسكرية بمدينة ابن جرير ولم يكن يتواجد بأبي الجعد حيث وقعت الحادثة فضلا عن أن المطلوبين أنفسهم قد صرحوا لتلك الضابطة بأنهم يشاهدوا ولم يتعرفوا على الشخص الذي كان يسوق السيارة المتورطة في الحادثة كماأن ضابط الشرطة القضائية يعاين على هذه الأخيرة خدوشا ولا ضغوطا وأية آثار على الواقي البلاستيكي للقول بوقوع اصطدام بين سيارتين مضافا إلى ذلك أن الشهود المستمع إليهم لم يتعرفوا على مرتكب الحادثة وأكدوا أن الضحيتين لم تكونا مصابتين بأية جروح اكذا كما أن المطلوبين قد تناقضوا في تصريحاتهم أمام الضابطة بخصوص وقائع النازلة وتوقيتهاء وكل ذلك يدل على أن الحادثة مصطنعة وتمت فبركتها من طرف المطلوبين الأمر الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ٧ تلتفت لذلك واستجابت لدعوى المطلوبين يكون قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس سليم ومنعدم التعليل ومعرضا بذلك للنقض والإبطال . بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكونكل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه حيث عللت المحكمة المطلوب نقض قرارها ما قضت به من تحميل سائق المركبة المؤمن عليها طرف العارضة كامل مسؤولية الحادثة موضوع النازلة بقولها - أي المحكمة : " حيث إنه بداية بخصوص مسؤولية الحادثة فإن الغرفة بعد اطلاعها على وثائق الملف مستنداته خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به . أن سب الحادثة يرجع بالأ ساس إلى المتهم عبد الرحيم تامر )السائق الآنف الذكر ( بسبب عدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث من خلال عدم انتباهه وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة . والحال أنه لا يوجد من بين تلك الوثائق ما يسند ما انتهت إليه المحكمة من نسبة الحادثة _ للسائق المذكور مع ماقد يترتب عن ذلك من آثار قانونية في حدود ما تسمح الدعوى المدنية التابعة المؤطرة بمقتضى المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية والتي لا تخول لمدعي الضرر الحق التعويض عنه إلا إذا " تسببت فيه الجريمة مباشرة ' الشيء الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه وإبطاله وحيث إن طلب النقض مرفوع من الطالبة أعلاه مما ينحصر مع أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض المقتضيات المتعلقة بتلك الطاعنة من الدعوى المدنية التابعة وذلك عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية

من أجله ومن غير حاجة لبحث ما استدل على النقض ; قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2017/10/31 القضية عدد 2015/32 وذلك بخصوص مقتضياته المدنية المتعلقة بالطاعنة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلو ب بين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني حق من يجب؛ كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة