قرار محكمة النقض رقم 3/162
نص القرار التفصيلي
جنحة الفساد بعد إعادة التكييف سلطة لمحكمة إن المحكمة L أعادت تغيير التكييف من جناية الإغتصاب إلى جنحة الفساد استنادا على تصريحات الطاعن في مختلف المراحل وكذا أمام المحكمة التي أكد فيها أنهكانت تربطه بالمشتكية علاقة غرامية ومارس معها الجنس عن طيب خاطرها نافيا أن يكون قد اغتصبها أو حرض أحد على الإعتداء عليها تكون بذلك قد بينت من أين استقت العناصر التكوينية للفعل المرتكب وعللت قرارها تعليلاكافيا وسليما باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم مى ابلاا بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 29- 04- 2019 لدى كتابةال ستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية ها 25-04- 2019 في القضية عدد 2019 /2611/105 القاضي بتأييد القرار امحالو عليه بمقتضاه من أجل جنحة الفساد بدل الإغتصاب بعد تغيير التكييف بثلاثة أشهركقحبسف نافذا المجلس الأعدى للسلمة القضانية إن محكمة النقض | دتكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون; نظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطاعنة بواسطة الأستاذ محمد العربي المحامي بفيئة المحامين بتطوان المستو فية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 530 منن قانون المسطرة الجنائية في شأن الوسيلتين المجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذة أولاهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يتضمن قراراها أن الهيئة القضائية قد تداولت ظروف التخفيف أو عدم وجودها وفقا لمقتضيات المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية والمتخذة ثانيهما من إنعدام التعليل; ذلك أن القرار المطعون فيه أدان
العارض من أجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه القضائي بكونه مارس الجنس الضحية ولم يكلف نفسه عناء تحقيق الدعوى باستدعاء هذه الأخيرة التي صرحت لدى قاضي التحقيق أنها فقط تشك فيكون العارض هومن حرض المدعو سليمان على اغتصابها والقرار المطعون فيه لم يبرز أن طرفي العلاقة غير متزوجين فجاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه يعرضه للنقض والإبطال . حيث خلافا ٧ أثاره الطاعن فإنه من جهة أولى يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له بعد مناقشتها للقضية تداولت بخصوص العقوبة الواجب إنزالها وإهتدى نظرها تمتيع الطاعن بظروف التخفيف نظرا لظروفه الإجتماعية وقساوة العقوبة المقررة قانونا للفعل الثابت في حقه ومن جهة أخرى أنها م٧ أعادت تغيير التكييف من جناية الإغتصاب إلى جنحة الفساد استندت في ذلك على تصريحات الطاعن في مختلف المراحل وكذا أمام المحكمة التي أكد فيها أنهكانت تربطه بالمشتكية علاقة غرامية ومارس معها الجنس عن طيب خاطرها نافيا أن يكون قد اغتصبها أو حرض أحد على الإعتداء عليهاء وتكون بذلك قد بينت من أين استقت العناصر التكوينية للفعل المرتكب وعللت قرارها تعليلا كافيا سليما والوسيلة على غير أساس .
قضت برفض الطلب المرفوع صائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة =ربالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل عحي كي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.