قرار محكمة النقض رقم 192

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 192

رقم القرار 192
تاريخ القرار 03 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير - تعويض - دفع بانعدام الضمان أثره لماكان الحادثة وقعت قبل صدور القانون رقم 16614 فإن المحكمة حينما ردت الدفع بعدم الضمان دون أن تراعي ما كانت تنص عليه المادة السابقة قبل تعديلها وكذا التعاريف الواردة بالمادة 44 قبل تعديلها من نفس المدونة يكون قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين )س بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ )م م .ب ( بتاريخ 2019/07/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/07/09 تحت عدد 387 في القضية ذات الرقم 2018/2808/297 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان )ف .ع ب .ع ب٠ح( كامل مسؤولية حادثة 2015/06/26 والحكم عليه بصفته مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة المدعيين بالحق المدني - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنها الأداء تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره24.808 دراهم بالنسبة لرائد المعلم )ش . ب . ع( 24.961,70 درهما ل ) م.ع . ب . م . ب ص ( 24.961,70 درهما وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف القضية وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 192

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 ني الملف - الجنحي رقم 2019/2/6/20644

طبقا للقانون . ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالبة بواسطة الأستاذ ) مم٠ب ( المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من انعدام التعليلء ذلك أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه بخصوص ما اعتمده في تعليله للقول بتأييد الحكم الابتدائي يتبين أن المحكمة قد حرفت وقائع

الحادثة بحيث اعتبرت أنها قد وقعت في ظل مدونة السير بعد تعديلها بتاريخ 2016/08/11 بالقانون رقم 116.14، في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2016/06/26 أي قبل التعديل المذكور وأن الضابطة القضائية سجلت حق الظنين مخالفة سياقة مركبة دون توفره على الرخصة المناسبة فتابعت النيابة العامة المتهم بالسياقة بدون رخصة باعتبار أن صنف الدراجة النارية في ذلك الوقت وقبل التعديل يحتاج إلى الرخصة لسياقتها وهذا ثابت المحضر إضافة إلى إقرار المتهم بذلك إلا أن المحكمة لعدم ضبطها لتاريخ الحادثة وبالتالي اعتماد القانون الواجب التطبيق فإنها دخلت في متاهات تعديل المادة السابعة من مدونة السير وربطتها بالمادة الخامسة والتيلا علاقة لها بموضوع هذه النازلة لكونها تتعلق بالسائقين العسكريين مما يتبين منه أن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي وفي محاولة لتعليل ذلك قد شاب قرارها التحريف الذي يعتبر سوءا التعليل ينزل منزلة انعدامه وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال . بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكونكل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه حيث ردت المحكمة المطعون في قرارها دفع الطالبة بعدم ضمانها لعواقب الحادثة موضوع النازلة لعدم توفر سائق المركبة أداة الحادثة وقتها على رخصة للسياقة بقول تلك المحكمة بأنه بخصو ص السياقة بدون رخصة فلئن كانت المادة السابعة من مدونة السير قد أوجبت على سائقي الدراجات النارية التوفر على رخصة سياقة مناسبة هذا الصنف فإن المادة الخامسة من القانون 166.14 الصادر بتاريخ 2016/08/11 نصت على أن أحكام المادة السابعة أعلاه تدخل حيز التنفيذ فيما يخص أنواع الدراجات رفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة وهو مالم يصدر بشأنه أي نص تنظيمي والحال أن الحادثة موضوع ذلك الدفع قد وقعت بتاريخ 2015/06/26 أي قبل صدور القانون رقم 16614 المشار إليه من خلال ذلك التعليل والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 غشت 2016 وهو ماكان يتعين معه على المحكمة أن تراعي في ردها على دفع العارضة بشأن الضمان ما كانت تنص عليه المادة السابقة قبل تعديلها وكذا التعاريف الواردة بالمادة 44 قبل تعديلها من نفس المدونة وذلك على ضوء ما جاء بمحضر الضابطة القضائية منكون قوتها الجبائية حصانين وعدد أساطينها اثنين وهي المعطيات تؤكدها البيانات المتعلقة بتلك المركبة والمضمنة خلف صورة وصل إيداع ملف تحويل ملكيتها وكذا صورة عقد التأمين والمرفقين بالمحضر الآنف الذكر الشيء الذي يكون معه القرار لما رد دفع العارضة على النحو السالف الذكر قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله بشأن ذلك من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2019/7/9 القضية عدد 2018/2808/297 وذلك بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس

المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني ; كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة