قرار محكمة النقض رقم 3/166
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
طبقا للقانون;
ونظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطاعن ) ج . ص ( بواسطة دفاعه الأستاذ محمد المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض والمتخذة أولاهما خرق القانون والإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أن الثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أنه _ أشار إلى أن الطالب أثار أنه يتمتع بصفة ضابط شرطة وأن المطالبة بالحق المدني نسبت إليه واقعة الاغتصاب وأنه قام بما زعمت خلال وبمناسبة قيامه بوظيفته مما يخوله حق الاستفادة من الامتياز القضائي المنصود ص عليه في المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية والقرار المطلوب نقضه بعدم التفاته إلى ما أثاره الطالب هذا الصدد وعدم جوابه عنه يكون قد خرق مقتضيات المادة أعلاه كما أن الطاعن أثار أن العناصر التكوينية لجناية الاغتصاب غير قائمة إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك مما يكون معه قد خرق مقتضيات الفصل 486 من القانون الجنائي مما يعرضه للنقض الإبطال . والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأسا لقانونى بحقوق الدفاع ذلك أن الطالب أثار بطلان المتاب بعة متياز القضائي التي توجبها صفته كضابط للشرطة كما أنه نفى أن يكوا عتم أو قام نحوها بأي فعل مخالف للقانون كما طالب باستبعاد الخبرة الجبنية لمطعون فيه يجب عن هذه الدفوع بشكل كاف مما جعله ناقص التعليل الموازيكلانعدامه ةوخارقا للقانون مما يعرضه للنقض المجلس الآعذى للسلصة القضانية والإبطال . دتكمة النقض بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإنكل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلاكان باطلاء وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه وحيث إنه ثبت لهذه المحكمة بعد الاطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه وباقي وثائق الملف وخاصة محضر جلسة 2018/10/17 أن دفاع الطاعن تقدم بملتمس يرمي إلى التصريح ببطلان المتابعة وبطلان الحكم الصادر بشأنها لكون الطاعن توبع وحوكم ابتدائيا واستئنافيا من أجل جناية الاغتصاب دون سلوك الإجراءات المتعلقة بمسطرة الامتياز القضائي المنصوص عليها الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية باعتبار أن الطاعن له صفة ضابط للشرطة القضائية وهو الدفع الذي تناقشه المحكمة ولم تحدد موقفها منه إما إيجابا أو سلبا ولم
تتأكد من ما إنكان الطاعن وقت ارتكابه للأفعال امنسو بة إليه يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية وهوما يوجب وفقا لمقتضيات الفصل 268 المشار إليه أعلاهء سلوك مسطرة الامتياز القضائية أو عدم سلوكها . ومحكمة القرار لما قضت على النحو المذكور أعلاه مرتكزة على تعليل مجمل وعام لم تجب من خلاله على ملتمس الدفاع بشأن خرق إجراءات مسطرة الامتياز القضائي تكون قد شابت قرارها بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يستوجب النقض والإبطال لهذه الأسباب ودون حاجة لمناقشة باقي الوسائل . قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط في القضية عدد2018/2643/20 بتاريخ 2018/10/17، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب ثي النقض الصائر مجبرا الأدنى . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبهذا صدر القرار و بالجلسة المنعقدة بالتاري المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل ياض كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا المستشارين ظيفى مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي 'الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب المملكة المغربية الضبط السيد عزيز ايبورك المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.