قرار محكمة النقض رقم 4/120
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 4/120
الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 ني الملف الجنائي رقم 2019/4/6/10715
طبقا للقانون . بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون رقم 23٠05 المطبق بظهير 23 نوفمبر 2005 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصر يحه بالطلب مذكر تتضمن _ سائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه وأن
الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا قضايا الجنايات بالنسبة للمحكو عليه طالب النقض دون سو ا٥، 9 تنص الفقرة السادسة على أنه إذا لم تسلم للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى ء فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكر إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يودع المذكر ة المنصوص عليها أعلاه رغم مرزر أجل الستين يوما على تاريخ 2020/09/28 تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف )س٠ع وحكمت على صاحبه بالصائر الإجراءات المقررة ثي قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخين ط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين : الذور بباندين داحن مقررا عبد الرزاق الكندوز عبد حيد الحجيو _ي مصطفى اصبان والمحضور المحاميا العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل متذمه الذقذ النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.