قرار محكمة النقض رقم 4/120

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/120

رقم القرار 4/120
تاريخ القرار 03 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثر البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة طبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المر فوع نصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/01/02 بواسطة ذ. )م . د( بمحكمة الاستئناف بفاس ( والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد .19/2602/1368 القاضي بتأييد الحكم المستأنفكة فيماغقضى به من مؤاخذة )س.ع من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم ثيقة تصدرها الإدارة العامة بء عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة و ذذة استعمالها والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم . إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجا ته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 4/120

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 ني الملف الجنائي رقم 2019/4/6/10715

طبقا للقانون . بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون رقم 23٠05 المطبق بظهير 23 نوفمبر 2005 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصر يحه بالطلب مذكر تتضمن _ سائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه وأن

الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا قضايا الجنايات بالنسبة للمحكو عليه طالب النقض دون سو ا٥، 9 تنص الفقرة السادسة على أنه إذا لم تسلم للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى ء فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكر إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يودع المذكر ة المنصوص عليها أعلاه رغم مرزر أجل الستين يوما على تاريخ 2020/09/28 تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف )س٠ع وحكمت على صاحبه بالصائر الإجراءات المقررة ثي قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخين ط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين : الذور بباندين داحن مقررا عبد الرزاق الكندوز عبد حيد الحجيو _ي مصطفى اصبان والمحضور المحاميا العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل متذمه الذقذ النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة