قرار محكمة النقض رقم 8/206
نص القرار التفصيلي
تصريح بالنقض - عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن أثره المقرر أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلا ع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية .
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع المتهمة : يإل بنت مولاي قاسم بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ عبد اللطيف )ر( بتاريخ 2020/6/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار عدد: 1880 الاستئنافية بها بتاريخ 2020/6/16 القضية ذات الرقم : 2020/2601/1269 فاض الا بتدائي فيما قضى به من إدانتها من اجل جنحة الضرب والجرح البليغين بالسلا بيض وعقا بها بعشرين شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها : 500,00 درهم بأدائها لفائدة المطالبة ابالحق المدني تعويضا مدنيا قدره : 10000,00 درهم تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلىاسنة واحدة ورفم التعويض المحكوم به إلى مبلغ : 25000,00 درهم متكمة لنقض مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى . إن محمة النقض | بعدأن تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية . وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون .
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محمة النقض وتقديم مذكرة سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل , من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عىي من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهمة )ل بنت مولاي قاسم . وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين بشرا عبد حيم مقررا والطيبي تاكوتي ولطيفة اسكرم ومحمد قا ٣مي وبحضور المحامي العام الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة الفضائية متدمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.