قرار محكمة النقض رقم 8/207

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/207

رقم القرار 8/207
تاريخ القرار 28 يناير 2021
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 8/207 الصادر بتاريخ 28 يناير 2021 ني اثلف - الجنحي رقم 2020/8/6/12041

نص القرار التفصيلي

تصريح بالنقض - عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن أثره المقرر أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلا ع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم المطالب بالحق المدني : )ه.ل بن الميلود بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ : 2020/03/18 لدى الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد : 1030 الصادر ننافية بها بتاريخ 2020 /3/16 القضية ذات الرقم : 2019/2602/1628 القاضى بتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة تبادل الضرب والجرح بواسطة ح عقاده سهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدنيال تعويضال دمد نية قدره : 5000,00 درهم وأداء هذا الأ خير لفائدته تعويضا مدنيا قدره : 00 ,4000"درهلمً عم اتعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتحميله درت ذده النقض الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى . إن محمة النقض | بعدأن تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية . وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون .

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محمة النقض وتقديم مذكرة سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل , من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عىي من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم المطالب بالحق المدني )هل ( بن الميلود وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الرحيم مقررا والطيبي تاكوتي ولطيفة اسكرم ومحمد قاسمي وبحضور المامي العام اله الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة الفضائية متدمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة