قرار محكمة النقض رقم 115
نص القرار التفصيلي
انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ) ع١٠( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير الرامي إى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 في القضية الجنحية عدد 2017/318 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا التصريح بمؤاخذته من أجل ما نسب اليه والحكم قررين موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق امد مدنيا قدره 8000 درهم وبإرجاع الحالة الى ماكانت عليه وفق محضري التنفيذ 06/11703 بتاريخ 2006/12/15 والثاني تحت عدد 09/402 بتاريخ 2009/07/21 وتحميله إن محكمة النقض | المملكة المغربية المجر الأعلى للسلطة القضانية بعدأن تلا السيد المستشار المقرر معحمد المختاري التقرير المكلف القضية وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن اعلاه والممضاة من طرف ذام سب( محام بهيئة بمراكش والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ونقصان التعليلء ذلك ان القرار المطعون فيه بالنقض قضى بإدانة الطاعن من أجل جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير ( والحال انها غير قائمة في حقه بدليل تصريح )م٠م واحك وامب( وامغ والذين أكدوا بشكل لا لبس فيه انه لم يقم بالترامي على الارض موضوع النزاع التي يحوزها مورث المطالبين بالحق المدني ء وانه يريد الاستحواذ على بقع أخرى ملك الطاعن ويتصرف فيها منذ مدة طويلة ونفى ان يكون قد ترامى له على أرضها كما ان المحكمة أسست قضاءها على أساس التدليس والاعتداء على الحيازة استنادا إلى تقرير الخبير الذي لا ينهض دليلا مادياء والحال ان ارض النزاع
ملكية المشتكي مما تبقى معه العناصر التكوينية للجنحة غير متوافرة وان الحكم الا بتدائي قضى ببراءته استنادا على محضر التنفيذ عدد 2006/1170. فضلا عن ان هناك تناقض ما بينه والحكم المطعون فيه وبين تصريحات شهود المحضر الذين أكدوا بان الطاعن يتصرف فقط في أرضه المجاورة لأرض المشتكي موضوع النزاع ولم يقم بالترامي على هذه الأخيرة وأمام هذا التناقض تكون المحكمة قد جانبت الصواب لما قضت بالإدانة دون إبراز العناصر التكوينية ووسيلة الانتزاع ( مما يبقى معة لقرار المطعون فيه ناقص التعليل يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعددضة عليه وأن استخلاص ثبوت الجريمة من وقائع القضية وملابساتها وتصريحات الأطراف أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لهاكامل الصلاحية في تقدير شهادة الشهود والأخذ بها متى اطمأنت إليها أو عدم الأخذ بها في حال العكس ومن ثمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة الظنين من أجل الفعل المنسود ب إليه وقضت بإدانته فقد استندت في ذلك على شهادة الشهود )م ع٠ل (، و)ع ابش ( و)أت (، الذين ادوا اليمين القانونية فصرح الشاهد الاول بان الارض موضوع النزاع المسماة ) ب( تعه )سم ، وان البقعة التي توجد يسارها تسمى )دءب وكلاهما تعودان للمشت منذ سنين الى ان دخلها المتهم ( كما صرح الشاهد الثاني بان ارض النزاع عبارة واد )ب( وان الطرف المدني هو من يتصرف فيها منذ سنتين ان منعه وهو اكده الشاهد الثالث فضلا عن محضري التنفيذ الاول تحت عدد 06/1170 بتاريخ 2006/12/15 والثا تحت عدد 09/402 بتاريخ 07/21|2009، والاشهاد الصادر عن المتهم والمؤرخ جلس _09(200912 فضلا اعفن اجراء معاينة وخبرة على موضوع النزاع الأعدى للسلمة وثبت لهامن خلال ماذكر بان الحيازة ثابتق للطرالفطمدني وان رجوع الطاعن الى ارض النزاع بعد صدور الحكم عليه بشأنها وتنفيذه في حقهء بدعوى أن التنفيذ يخص عشر هكتارات فقط وان الحدود غير مضبوطة مما يعد تدليسا منهء ويشكل مظهرا من مظاهر الاعتداء على الحيازة المحمية بموجب الفصل 570 من القانون الجنائي وذلك بعد اقتناعها بالشهادة المذكورة علما إن الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على حقيقة الواقعة المعددضة على المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قال شاهد بالقدر الذي رواه الآخر مع عناصر الإثبات المعددضة _ أمامها ولما قضت على النحو المذكور يكون القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا من الناحيتين القانونية والواقعية والوسيلتين فيما اشتملت عليه على غير أساس .
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متدمة النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.