قرار محكمة النقض رقم 8/164
نص القرار التفصيلي
دعوى عمومية قناعة المحكمة إن القرار المطعون فيه ما جاء سالما منكل عيب شكلي فإن الأحداث التى صرحت غرفة الجنايات ثبوتها بمالها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به تبرر العقوبة المحكوم بها
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ) م .ش ( بن الطيب بمقتضى تصريح أفضى شخصيا أمام مدير السجن المحلي بطنجة 2020/02/03 الرامي إلى نقض القرار عدد 77 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/01/21 في القضية ذات الرقم 2019/2612/734 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من اجل بقاصرة ومحاولة اغتصابها وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع وعقار نافذا وتحميله الصائر والإجبار الأدنى . المملكة المغربية المجلس الأعلى لللمة المضائيه إن محكمة النقض | متدمه النقض بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : الشكل :
إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث انه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن ( إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا وفي الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت محكمة الجنايات بثبوتها بمالها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها من اجله قضت برفض الطلب . وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى نائية مدة الإجبار في _أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجل المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشار بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنو وغازي رئيس الغرفة الطيبي تاكوتي مقررا ولطيفة اسكرم وعبد الرحيم بشرا ومحمد قا سمي بحضوراا الالمحامي اللعام بالسيد أحمد بودالية الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوية المضائبه درحذدة
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.