قرار محكمة النقض رقم 8/165
نص القرار التفصيلي
قناعة
جنحة عرقلة خدمات المواصلات عن طريق إتلاف الخطوط المدفونة المحكمة
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون ما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة بعلة غياب القصد الجنائي دون أن تناقش الوقائع وتقدر أدلة الإثبات المعددضة عليها على ضوء المادة 81 من الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 96 24 المتعلق بالبريد والمواصلات وتضمن قرارها ما يبرر وجه اقتناعها على نحو سليم جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال .
جالالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المحكمة الابتدائية بالدريوش بمقتضى تصريح = أفضى به بتاريخ 2020/07/21 لدثى بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات 2020/07/20 تحت عدد 166 القضية ذات الرقم 2020/2801/278 الالقاضى البتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة شركة اس للأشغال العموميةاني شخص ممثلها القانوني من جنحة عرقلة خدمات المواصلات عن طريق إتلاف الخطوط المدفونة وتحميل تكمة الخزينة العامة الصائر إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض . جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. الموضوع : شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأ ساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة بعلة غياب القصد الجنائي حين ان المادة 81 من ظهير 1997/08/07 تعاقب كل من قام بعدم الاحتياط أوعن غيرعمد بفعل مادي من شانه عرقلة خدمات اتصالات المغرب بتعييب أو إتلاف الخطوط الهوائية أو المدفونة مما يعرض قرارها للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيت انه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكونكل حكم أو قرار أوامر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه وبناء على الفقرة الأولى من المادة 81 من الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 96 24المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتاريخ 1997/08/07 التي تنص على مايلي ) يعاقب بغرامة من 1500 درهم إلى 5000 درهم كل من قام بعدم احتياط أوعن غير عمد بارتكاب فعل مادي من شانه عرقلة خدمات المواصلات بتعييب أو إتلاف الخطود حيث ان المحكمة مصدرة القرار الحكم الابتدائي فيما قضى به من براء ة المتهمة بعلة غياب القصد الجنائى دون تناقش الوقائع وتقدر أدلة الإثبات المعددضة عليها على ضوء المادة المذكورة وتضمن يبرر وجه اقتناعها على نحو سليم جاء قرارها للنقض المملكة المغربية عرضة والإبطال . المجلس الأعلى لللمة المضائيه محكمة مل قاجله قضت بنقض وإبطال القرار عدد 166 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش بتاريخ 2020/07/20 الملف 2020/2801/278 وإحالة القضية على نفس المحكمة للتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته اثر صدوره او بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة الفضائية متدمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.