قرار محكمة النقض رقم 2020/9/6/12398

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/9/6/12398

رقم القرار 2020/9/6/12398
تاريخ القرار 27 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طلب النقض وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )ع٠ح( بمقتضى تصريح أفضى لدى مدير السجن المحلي بوركايز بتاريخ تاسع مارس .2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس ( بتاريخ ثالث مارس 2020 في القضية ذات العدد 20/2612/59. والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والتزوير في صفائح سيارة سلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأ شخاص والأموال وحيازة بضا ضعة الأصل بثمان سنوات سجنا . بأدائه تضامنا الغير لفائدة المطالبة بالحق والضرائب غير المباشرة ذعيرة مالية قدرها 773.152 درهم مع تحديد مدة سنة واحدة حبسا وبمصادرة السيارتين المحجوزتين لفائدة الإدارة المذكورة مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سبع سنوات سجنا . المجنتس الأعدى للدسلمة الفضائية إن محكمة النقض | معكمة النفض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض 9|148

الصادر بتاريخ 27 يناير 2021 اطلف الجنائي رقم 2020/9/6/12398

طبقا للقانون . الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض ( فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس امادة وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن ( إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول . في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بما لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ع٠ح( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس ( بتاريخ ثالث مارس 2020 القضية ذات العدد 20/2612/59. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستش راوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

المملكة المغربية المعنتس الأعدى للدسلطة الفضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة