قرار محكمة النقض رقم 2020/9/6/13026

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/9/6/13026

رقم القرار 2020/9/6/13026
تاريخ القرار 27 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طلب النقض وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )ع . ب ( بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا لدى مدير السجن المحلي عين السبع بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وبثانيهما بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 نوفمبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 13 نوفمبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/1702. والقاضي فيما قضى به من براءته من جناية السرقة بالسلاح والحكم من جديد بإدانته في ما قضى به عليه من أجل جناية محاولة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف حىسا نافذا وإرجاع الهاتف نوع بالأبيض والأسود المجهز بالكاميرا لمن بضادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بهلمعليدة إلمعشة )10( سنوات سجنا . المجنتس الأعدى للدسلمة الفضائية إن محكمة النقض | معكمة النفض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض 9|149

الصادر بتاريخ 27 يناير 2021 اطلف الجنائي رقم 2020/9/6/13026

طبقا للقانون . الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض ( فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس امادة وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن ( إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول . في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بما هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ع . ب ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13 نوفمبر 2019 القضية ذات العدد 2019/2612/1702، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستش راوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

المملكة المغربية المعنتس الأعدى للدسلطة الفضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة