قرار محكمة النقض رقم 108
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض رقم 108
الصادر بتاريخ 09 فبراير 2023 ني الملف التجاري رقم 2021/23/846
طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب )نق تقدم بتاريخ 2019/3/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة طعن فيه بالتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن
رئيس ذات المحكمة بتاريخ 2018/10/29 ملف عدد 2018/1102/419 القاضي عليه بأداء مبلغ 27.300,00 درهم لفائدة المطلوبة على اعتبار أن الأمر بالأداء المذكور صدر في غيبته رأنه لا ينكر مصادقته على الاعتراف بالدين موضوع الأمر من أجل استفادة ابنه من خدمات المؤسسة المطلوبة النقض إلا أن هذه الأخيرة مباشرة بعد التوصل بالاعتراف قامت بفصل الطفل من الدراسة ملتمسا إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبرفضه موضوعا بعد الجواب أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول التعرض أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بدعوى أن محكمة الاستئناف تأخذ بعين الاعتبار دفوعه التي تمسك بها سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية والمتعلقة بكون مبلغ الأمر بالأداء المطلو _ب التعرض عليه ليس دينا أو سلفا وإنما يتعلق بواجب تمدرس ابنه لدى المطلوبة باعتبارها مؤسسة تعليمية وأن هذه الأخيرة بمجرد توصلها بالاعتراف بالدين طردت ابنه ومنعته من الاستمرار في دراسته وهي بذلك تنفذ مقابل الالتزام الملقى على عاتقها المتمثل في تأمين دراسة ابنه مقابل استحقاق مبلغ الاعتراف بالدين الذي تسلمته وأن قرار محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الابتدا الأمر بالأداء دون أن تجيب عن الدفوعات أعلاه جعلته متسما بانعدا لكن حيث إن مقتضيات الفصل 142 سطر المدنية الواجب التطبيق أمام محاكم الاستئناف أوجب على المستأنف أن امنارر استئناف الحكم الا بتدائي بالمستندات التي ينوي استعما لها ( وأن الأطراف مدعوو المعلقائيا ستلادلاء بالوثا ثائق المدعمة لادعا اءاتهم والمحكمة الددتدد مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت الحكماابتدائي القاضي بعدم قبول التعرض على الأمر بالأداء لعدم إدلا الطاعن بالحجج المبررة لطلبه تكون قد طبقت وعن صواب المبدأ المذكور فلم تكن حاجة إلى الجواب على دفوع الطالب فجاء قرارها معللابما فيه الكفاية والوسيلة على غير أ اساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب تحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرفيع بوحمرية مقررا و محمد الكراوي السعيد شوكيب وعبد الرزاق العمراني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وببمسا اعدة كاتب الضبط السيد عبد _حيم ايت علي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.