قرار محكمة النقض رقم 116

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 116

رقم القرار 116
تاريخ القرار 09 فبراير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 116 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2023 نى الملف امدني رقم 2022/4/1/5416

نص القرار التفصيلي

قسمة الدفع بسبقية البت آثرو . عملا بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن قوة الشيء المقضى به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أوما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم : أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأنها تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة والمحكمة مصدرة القرار لما ردت دفع الطالبين بسبق الفصل في القضية معتمدين على الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا باعتباره دفعا غير مؤسس إلوررأن المحتج به وكذا محضر التنفيذ موضوع الملف التنفيذي علا يتعلقان بالر دعوى القسمة والتي انصب عليها الاستئناف وإنما يتعلقان بعقار آخر الدفع بمقبول وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة لا يرتكز المملكة المغربية باسم دجالالة المللك وطبقلقلقانون متكمة النمض بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/05/5 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ) ع ٠ر ( المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 22 الصادر بتاريخ 2022/2/1 الملف عدد 2021/1401/238 عن محكمة الاستئناف بخريبكة . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/14 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ ) ن ق ( المحامي بهيئة خريبكة والرامية إلى التصريح برفض الطلب وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/19 من طرف المطلوب ضده النقض )ح٠م( بواسطة نائبه الأستاذ )أم والرامية إلى التصريح برفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19

وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلود ب الأول بصفته مدعيا عرض أمام ابتدائية خريبكة أنه يملك المدعى عليهم على الشياع الملك المسمى د موضوع الرسم العقاري عدد والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، وقدم المدعى عليهم مقالا مضادا إثر إنجاز خبرة من طرف ) ج٠ر( ذكروا فيه أن الخبير ) ص ( المدعي أصليا ومكنه من واجهتين على الطريق التي تقطع العقار المدعى فيه وبعد الدفع بسبق الفصل من طرف نائب )ب٠م في إطار الملف 2008/203 11/88 المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 12/43 ملف عدد 2011/341 وبعد انتهاء الإجراءات صد بإجراء قسمة عينية في العقار المدعى فيه موضوع الرسم عدد مع ضرب القرعا حين من طرف الخبير طعن فيه ) ب . م( وتمسك بسبق الفصل ني القضية وعدم لمجكمة على هذا الدفع والاكتفا بالإشارة عدم جديته زبعد الجواب والتعقيد ردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلو في شأن الوسيلة الوحيدة : المملكة المغربية حيث يعيب الطاعن على االقرارسعدم الجوابا على فدفع يأثير بصفة قانونية وانعدام التعليل ذلك أنه تمسك بسبق الفصل في القضية وأدلى بحكم قعذ عدد 11/88 تأيد استئنافيا وتم تنفيذه وبالملف ما يفيد ذلك والمحكمة لما اكتفت بالقول بأن الأمر لا يتعلق بالرسم العقاري موضوع الدعوى وأن الوثائق المدلى بها بالرسم العقاري عدد في حين أن هذا الرسم لا وجود له لكن عملا بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن قوة الشيء المقضى به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم : أن يكون الشيء المطلوب هيو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأنها تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة والمحكمة مصدرة القرار لما ردت دفع الطالبين بسبق الفصل في القضية معتمدين على الحكم الابتدائي عدد 11/88 المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 12/43 باعتباره دفعا غير مؤسس بالنظر إلى أن الحكم المحتج به وكذا محضر التنفيذ موضوع الملف التنفيذي عدد 12/593 لا يتعلقان بالرسم العقاري عدد موضوع دعوى القسمة والتي انصب عليها الاستئناف وإنما يتعلقان بعقار آخر هو موضوع الرسم عدد وبذلك تكون أجابت عن الدفع بمقبول وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمًد صواليح مقررا وردة المكنوزي محمد الراغ - ليلى علالي أعضا بحضور المحامي _ العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي .

المملكة المغربية المعلس الأعلى للدلمة القضاتية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة