قرار محكمة النقض رقم 2022/4/1/6230
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رتم 117
الصادر بتاريخ 09 فبراير 2023 نى الملف امدني رقم 2022/4/1/6230
طبقا للقانون : في شأن عدم قبول الطلب : حيث دفع نائب المطلوب بعدم قبول الطلب المقدم من طرف )ن٠غ( نيابة عن ابنها ) وش . وحيث إن الثابت من رسم ازدياد الولد )و أنه مزداد سنة 2000 وبذلك بلع سن الرشد قبل تقديم عريضة النقض باعتبار سن الرشد هو 18 سنة نس الفصل 209 من مدونة الأسرة ويبقى الدفع في محله ويتعين الاستجابة له
يستفاد من مجموع وثائق الملف ( والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعين )الطالبون ( عرضوا أمام ابتدائية برشيد أن قرارا صدر ضد موروثهم قضى بإدانته وبتعويض مدني وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتم تنفيذه في هذا الشق الأخير حسب محضر التنفيذ المؤرخ 2014/6/24 وأن عملية التنفيذ لم تتم ني محلها والتمسوا الحكم بإبطال محضر التنفيذ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب طعن فيه المدعون وتمسكوا بطلبهم وبالأ سباب التي تأسس عليها وبعد جواب المستأنف عليه صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة وبعد إنجاز تقريرها من طرف الخبير )م٠ر( أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي بإبطال عملية التنفيذ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليهء طعن فيه المستأنف عليه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة بناء على أن المحكمة مصدرته اكتفت بتقرير الخبير ولم تلتفت إلى باقي وثائق الملف والتحقق من كون عملية التنفيذ تمت خارج الإطار القانوني الذي حدده القرار الا ستئنافي موضوع التنفيذ وبعد النقض والإحالة وإدلاء الطرفين بمذكرتيهما صدر قرار تمهيدي بإجراء بوة بواسطة الخبير )نق ( وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وإدلاء نائب المستأنفين بمذكرة خبرة منجز من طرف الخبير )ج.ع( في إطار الفصل 148 من ق . م ٠م أظهرت حسب وجهة نظرهم وهو _ الشيء الذي يوضحه لا الخبير )ر( ولا الخبير ) ق | عين المكان وبعد انتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأب المستأنف القرار المطلوب نقض . في شأن وسائل النقض مجتمعة المملكة المغربية المعيس الأعلى للسلمةً القضاتيه كيب الطاعنون على القرار مخرق ةااقافون خرق قواعد مسطرية أمرة أضر بحقوا وقهم خرق الفصول 428 ~ 429 441 و447 والفصول 55 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن موروث المطلوب لم يبين في شكايته التي صدر على إثرها القرار المنفذ حدود الأرض المدعى فيها ومسا حتها وأن شهادة الشاهدين اساس إدانة موروثهم كانت تتعلق بكسر الحد الفاصل بين الطرفين دون ما عداه ودون ترامي موروثهم على أي شبر من أرض المطلوب ولذلك استعصى على مأمور إجراءات التنفيذ القيام بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فاستعان بخبير تعدى اختصاصه وتصرف في منطوق القرار المطلوب تنفيذه على هواه وفي ذلك خرق سافر لحقوق الدفاع والمحكمة ترد على ما أثير من طرفهم في هذا الباب ولو فعلت لأغناها ذلك عن الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق منذ البداية ولذلك جاءت جميع الخبرات المأمور بها متناقضة بعضها وخادشة في تحديد معالم امدعى فيه ومنها الخبرة المنجزة بعد النقض من طرف الخبير )ق والتي ناقضت كليا خبرة سابقة )مر وهي مفصلة وواضحة وكان على المحكمة أن تقف على عين المكان لاستجلاء الحقيقة خاصة بعد إدلائهم بخبرة )ج٤٠ ولما لم تفعل واعتمدت تقرير الخبير )ن . ق ( أساءت تطبيق القانون .
لكن ( عملا بالفصول 55 و336 وما يليهما من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق تراه مفيدا لحسم النزاع المعددض عليها وعليها أن تمتنع عن ذلك حتى ولوكان الإجراء مطلوبا منهاء والمحكمة مصدرة القرار ما ركنت إلى تقرير الخبير ) ن ق ( عللت ماقضت به اعتمادا بداية على الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وعلى ما انتهى إليه الخبير من أن القرار الجنحي 13/1850 تم تنفيذه وفق الإطار القانوني واستخلص الخبير بكل دقة النتيجة التي توصل إليها وما أثير بخصوص خبرة جواد عبد النبي فإن هذه الأخيرة غير حضورية ولا تواجهية منجزة في إطار الفصل 148 من ق . م ٠م ولم يخرج الخبير بخلاصة في تقريره بشأن ما إذا كانت عملية التنفيذ تمت وفق الإطار القانوني المحدد بالقرار عدد 13/1850 موضوع محضر التنفيذ المطعون فيه ولما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد أعملت سلطتها ولم تر موجبا لأي إجراء تحقيق إضافي وما استدل به لا يرتكز على أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطل طرف )نغ( نيابة عن ) وش والرفض الباقي وبه صدر القرار وتلي بالجلسة منعقد المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الجاكمة ذكبة رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا وردة المكنوزي فحمد الراغ - ليلى علالي أعضا المغربية بحضور المحامي العام السيد عبد الإلمبمستقيم وبمساعدق مكاتبة الضبط السيدة حنان غاشي متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.