قرار محكمة النقض رقم 21207
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 21207
الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 الملف الإ إجتماعي رقم 1772|5|1|2020
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك ### وبعد المداولة طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون فبه أن الطالبة تقدمت بواسطة نائبتها بتاريخ 200904/10 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوب بصفتها مستخدمة منذ 1978 بأجرة شهرية قدرها 48 14736 درهم إلا أنها في إطار إعادة هيكلة مرافق المجمع المطلوب تسند لها أي مهمة تناسب مؤهلاتها المهنية ولم يتم إدماجها التنظيم الجديد، مما يعتبر معها التصرف المذكور طردا مقنعا ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات وبعد جواب المطلوب بواسطة نائبه أقر خلالها بالعلاقة الشغلية والأقدمية ملتمسا رفض الطلب بالنسبة للتعويض عن الفصل التعسفي لإقدامه على إعادة الهيكلة بالمجمع الشريف للفو سفاط من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المشغل لفائدة الأجيرة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية الأخيرة وبرفض باقي الطلبات استأنفته الأجيرة فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رق 2550 الصادر بتاريخ 2015/04/14 الملف عدد 2014/1501/4289 بإبطال الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد وبعد عرض الملف المحكم الابتدائىة من جديد أصدرت حكمها عدد 1481 بتاريخ 2016/02/15. عدد ,15/3969. قضى برفض الطلب استأنفته الأجيرة فقضت محكمة الاستئناف ها رقم 5352 الصادر بتاريخ 05/06/2017 الملف عدد 2016/1501/3021 بإلغاء المستارنف فيما الديدى قضى به والحكم من جديد على المشغل بأدائه لفائدة الأجيرة تعويضات أعن الإخطاراوالفصل والضرر مع تمكينه من شهادة العمل ( وبخصم مبلغ 963220.97 درهم من مجموع التعويضات المحكوم بعا تأييده فيما عدا ذلك طعن فيه المشغل بإعادة النظر فقضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن القرار الا ستئنافي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة المعتمدة النقض : الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي فيما يخص الفقرة الثانية للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الفصل 402 أعلاه أقر أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر في سبع حالات حددها القانون وأن المطلوب في النقض اعتمد مطالبته بإعادة النظر على سببين أولهما يتعلق بتناقض القرار المطعون فيه مع قرارات سابقة غيرأن المشرع أحاط هذا السبب بشرط يكمن في عدم الاطلاع على سابق أو
لخطأ واقعيء وأن هذه العلة غير متوفرة في النازلةء وأن الطاعنة سبق أن تقدمت أمام قاضي الدرجة الثانية بالادعاء بوجود قرارات سابقة في الموضوع لكنه لم يأخذ بهذا الدفع لأنه لا علاقة للقضية المعددضة على أنظاره مع القرارات السابقة وأن الادعاء بسبقية البت يجب استبعاده وعدم الاعتماد عليه كوسيلة للطعن بإعادة النظر وأن السبب الثاني المعتمد من قبل المطلوب في مطالبته بإعادة النظر يتعلق بوقوع تدليس محقق أثناء التحقيق في النازلة إذ أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو التدليس المؤثر في الدعوى أي السبب الرئيسي الذي أثر في اتجاه المحكمة والذي يقوم الخصم نفسه أو محامي خصمه أو بتواطؤ معه وأن يقع أثناء النظر في الدعوى ويعتبر تدليسا منتجا إخفاء بعض الوقائع التي لها أهمية وتأثير في الفصل النزاع وأنه استنادا إلى ما تثبته الأحكام والقرارات المضمنة بملف الدعوى فإن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية غير متوافرة في النازلة وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للقانون الداخلي فيما يخص الفقرة الثانية للفصل المذكور . وغير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطرفين أنهيا عقد الشغل بينهما حبيا إطار المغادرة الطوعية التي أعلن عنها الطالبة للاستفادة منها على أساس التوصل بمبلغ إجمالي يعوضها عن نو قه كلت محاميتها للمطالبة بالمبلغ المذكور حسب التوكيل الموجود بالملف فصل لها بالتعويضات المستحقة حدود المبلغ الإجمالي المطالب به، كما ثبت إقرار لطالبة أنها توصلت بالتعويضات بواسطة شيك وإبراء تشهد فيه بإبراء ذمة مشغلهاء وطالما مدازعتها هذه الوثيقة لم تكن جدية وأن إنهاءها للعلاقة الشغلية مع مشغلها تم بإرادتها كالمعدما انخرطئت دون إكراه في برنامج المغادرة ٥٥٧٧ الطوعية التي عرضها المشغل على أجرائهم الراغبين فيذلك فإنها تكون قد ارتضت وقبلت هذا الإنهاء بإرادة حرة ومطلقة خالية من أي عيب من عيوب الرضىء ولا مجال للقول بوقوعها ضحية تدليس من طرف المشغل وأنه استنادا إلى ذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن لجوءها لإقامة الدعوى الحالية كان الهدف منه الاستفادة من تعويضات إضافية مستعملة الحيل بإنكارها تنصيب محام خلال رفع الدعوى الأولى وتمسكها بالإكراه والضغط في حين أن إرادتها كانت حرة بتقديم طلب المشاركة في المغادرة الطوعية مما تكون معه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى متوفرة في النازلة والقرار فيما انته إليه لم يكن خارقا للمقتضى المستدل به والوسيلة لا سندها
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.