قرار محكمة النقض رقم 3/133

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/133

رقم القرار 3/133
تاريخ القرار 2020/07/20
الغرفة الغرفة الجنائية
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 3/133 الصادر بتاريخ 27يناير 2021 ني )الملف - الجنجي رقم 2020/3/6/15873

نص القرار التفصيلي

مسطرة تسليم المجرمين إبداء المطلوب استعداده لتسليم نفسه للسلطات القضائية الطالبة أثره البين أن المطلوب في التسليم ليس من جنسية مغربية وألقي عليه القبض فوق التراب المغربي وتتضمن وثائق تسليمه وصفا دقيقا للأفعال المنسوبة إليه ومصحوبة بنسخة من النصوص القانونية المطبقة عليها وأن الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب في التسليم ها ما يقابلها في القانون المغربي وهي جرائم استيراد ونقل وحيازة المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير وتكوين عصابة إجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في ظهير -21 05-1974 والفصلين 293و294 من القانون الجنائي وليس لها صبغة سياسية أو ارتباط بجريمة سياسية ولم يمض عليها أمد التقادم المطلوب في التسليم أبدى استعداده لتسليم نفسه عن طواعية واختيار إلى القضائية الفرنسية الطالبة له مما يتعين معه الإشهاد عليه بذلك باسم جلالة لملك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلمة القضانية بناء على طلب السلطات القضائية دت افرنسية نامؤرخ 17-12-2020 والمقدم بالطرق الدبلوماسية إلى السلطات المغربية الرامي إلى تسليمها المواطن الفرنسي الجزائري المبحوث عنه بناء على الأمر مذكرة البحث الدولية بإلقاء القبض عدد : 1- 2020/49159 المؤرخة 07/30/ 2020 تبعا للأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الكبرى بليل بتاريخ 2020/07/20 وذلك من أجل استيراد ونقل وحيازة المخدرات وتسهيل إستعمالها على الغير واستعمال المخدرات بدون ترخيص في إطار عصابة منظمة والمساهمة في عصابة إجرامية من أجل التهيئ لارتكاب جناية وجنحة . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار مصطفى نجيد التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانون; نظرا للمادة 713 من قانون المسطرة الجنائية ونظرا للمادة الأولى من اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 18/ 04 .2008 تتلخص وقائع القضية موضوع طلب التسليم أعلاه حسب وثائق الملف أن المطلوب تسليمه كان في حالة فرار منذأن عملت الشرطة على إلقاء القبض على شريكه المسمى )م . د( بعد أن تم العثور بحوزة هذا الأخير على كمية من المخدرات أسفرت عملية وزنها عن 263.532 كيلو غرام . بتاريخ 03/ 02/ 2019 إيقاف المطلوب في التسليم من طرف الشرطة القضائية بمراكش وبعد إحضاره أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بنفس المدينة أشعره بمضمون السند الذي أعتقل بسببه فتم إيداعه بالسجن المحلي بالعرجات 1 ليكون رهن إشارة محكمة النقض في إطار مسطرة التسليم . وبعد إحالة الملف على محكمة النقضر واتخاذ كافة الإجراءات القانون رنية والمسطرية = أدرج بجلسة 2021/01/27 ونظرا لتعذر إحضار حالة الطوارئ الصحية وحفاظا على سلا مته والسلامة الصحية لباقي إليه بواسطة تقنية الاتصال عن بعد وحضر الأستاذ المحفوظ بالله لمؤازرة المطلو التأكد من هويته أبدى استعداده لتسليمه إلى السلطات القضائية الطالبة ه، وتنازل عن مسطرة التسليم ( وأعطيت الكلمة للوكيل المملبكة المغرية العام للملك فالتمس الإشهاد على المطلور بموا اففته سليمها السلطات القضائية الطالبة ٧ دتكمة النفض أعطيت الكلمة من جديد إلى المطلوب فأكد ما سبق وبذلك كان آخر من تكلم فتقرر حجز القضية في المداولة . حيث إن المطلوب في التسليم ليس من جنسية مغربية وألقي عليه القبض فوق التراب المغربي ( وتتضمن وثائق تسليمه وصفا دقيقا للأفعال المنسو! بة إليه ومصحوبة بنسخة من النصوص القانونية المطبقة عليها وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب في التسليم لها ما يقابلها القانون المغربي وهي جرائم استيراد ونقل وحيازة المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير وتكوين عصابة إجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في ظهير 21-05-1974 والفصلين 293و294 القانون الجنائي وليس لها صبغة سياسية أو ارتباط بجريمة سياسية ولم يمض عليها أمد التقادم الجنائي .

وحيث إن المطلوب التسليم أبدى استعداده لتسليم نفسه عن طواعية واختيار إلى السلطات القضائية الفرنسية الطالبة له لهذه الأسباب

قضت الغرفة الجنائية بالإشهاد على المطلوب في التسليم )سل( بقبوله صراحة بأن يسلم عن طواعية واختيار إلى السلطات القضائية الفرنسية الطالبة له وبأنه لا داعي لإستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : مصطفى نجيد مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك . الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة