قرار محكمة النقض رقم 2019

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019

رقم القرار 2019
تاريخ القرار 21 يناير 2021
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة نقض التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض أثر البين أن ما تنعاه الطالبة على القرار م يسبق إثارته على النحو المذكور أمام محكمة الموضوع ولايمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن بناء على المقال المرفوع بتاريخ 202002/21 ف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ) ع ٠ز ، الرامي إلى نقض القر 6248` عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/11 الملف رقم 2019.7206/2895 الملف 2019/7206/2952 بناء على المذكرة الجوابية المدى لمطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ )أ م، الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى الالمدلى بهتاأقي ملفسغدبهة للددلصة القضانبة وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرمخكفيه 28فشتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/11/12 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2021/01/21 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاو ة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستما إنى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 41

الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 ني الملف الاداري عدد 2020/1/4/1416

طبقا للقانون . حيت يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار _ المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 201903/07 تقدمت المدعية )المطلوبة في النقض ( بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت حكما تحت عدد 859 بتاريخ 200111/01 في الملف رقم 99287 يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه برفض توظيفها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك و والذي تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 609. وبعد مباشرة مسطرة التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد

2003/02/2553 امتنعت الإدارة عن تنفيذه ( وأنها استصدرت أمرا قضائيا عن المحكمة الإدارية بالرباط يقضي بإشفاع الحكم المذكور بالغرامة التهديدية من تاريخ 2003/07/03 إى 2014/07/15 بمبلغ 1.629.000,00 درهم وبعد جواب الوكالة المستقلة مؤكدة أنها غير معنية بالتراع وم تعد قائمة وأن التعويض المحكوم به في مبلغ 500.000,00 درهم يبقى جابرا لمجموع الأضرار فيما أكدت الجماعة أن الطلب موجه من غير ذي صفة وأنها غير معنية بالتراع . و بعد استيفا الإجراءات صدر الحكم بأداء جماعة تطوان في شخص رئيسها والتي حلت محل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان وزارة الداخلية في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 50. 000, 00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن الفترة ما بين 200907/17 إلى غاية 2013/12/31 وبرفض باقي الطلب مع الصائر استأنفته من جهة جماعة تطوان )الطالبة ومن جهة أخرى المطلوبة .ش ( فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في الوسيلة الأولى للنقض : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق الفصل الأول من قانون المسطرذ المدنية ذلك أن صفتها الدعو ى منتفية لكون القرار المتعلق بتصفية الغرامة التهديدية قد صدر بناء على تنفيذ حكم في مواجهة الوكالة وك والكهرباء في شخص وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المصفية وليس في في مواجهتها سيكون إثراء بدون سبب مشروع مما يناسب نقض القر لكن ( حيث إن تدبير مرفق باء يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات و تعتبر الوكالة إحدى أساليدبد نتدبيرلدهذببدالمرفق العمو مي المحلي ولما كانت الو كالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لولاية تطوا إان مو = طوبلع ; تصفية بإشراف وزارة الداخلية والمالية فإنه للفقر متكمذ الذذ طبقا الثانية من الفصل 26 من المرسوم رقم 2.64.394 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 1964 بشأن المكاتب الجماعية المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي فإنه: "تنقل نتائج التصفية إلى حساب خارج عن الميزانية ملحق بميزانية الجماعة العمو مية المعنية بالأمر" ولماكانت الجماعة الترابية المعنية السلطة المفوضة التي يعود لها ختصاص تدبير المرفق المحلي موضوعه فإن المحكمة اعتبر تها الوكالة المذكورة فيما تخلف في ذمتها من التزامات اتجاه الأغيار باعتبارها تختص أصلا بتدبير هذا المرفق موضوع نشاط هذه الوكالة تكون صفتها قائمة ثي الدعو ى وتبقى الوسيلة على غير أساس . في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بمخالفة مقتضيات المادة 265 من القانون رقم 113.14 وبمخالفة مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن طبيعة التراع تتعلق بتصفية الغرامة التهديدية والمرتبطة بمحضر الامتنا المنجز ئي الملف التنفيذي وأن المطلوبة في النقض م توجه لها الإخبار كذا للسيد العامل أو من ينوب عنه خاصة وأن الفصل جاء بصيغة

الوجوب كماأن المطلوبة في النقض لم تقم بإدخال رئيس الحكومة بعد توجيه الدعو ى ضد لجنة التصفية لوزارة الداخلية بحضور الوكيل القضائي للمملكة وأنه سبق لها ) المطلوبة في النقض تقييد مقالها ضد مجموعة من الأطراف من بينهم أطراف لم يعدلها وجود قانوني ) الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لولاية تطوان في شخص ممثلها القانوني ووجهت ملتمساتها في آخر المقال ضدها )جماعة تطوان بصفتها "تحل محل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطو _ان "، ذلك أن عدم إدخال رئيس الحكومة على الرغم من توجيه الدعوى ضد وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المصفية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء فيه مخالفة للمقتضيات المحتج بهاء ويناسب نقض القرار . لكن حيث إنه ما كانت الدعوى الحالية تهم تصفية الغرامة التهديدية فإن المقتضيين المحتج بخرقهما يخصان الدعوى المبتدأة موضوع مطالبة المعنية بالأمر بإلغاء القرار المطعون فيه بر رفض توظيفها ولا يمتد أثرهما إلى ما ترتب عن الامتناع عن تنفيذه الحكم سند التنفيذ وما ترتب عنه من تصفية للغرا امة التهديدية وبالتالي فإن المحكمة م تخرق المقتضيات القانونية المحتج بهاء وتبقى معه الو سيلتان على غير أساس . في الوسيلة الرابعة للنقض : حيث تعيب الطالبة القرار المط نعدام التعليل ذلك أن محضر الامتنا المسجل ضدها غير قانوني لكون طالبة في تنفيذ الحكم إذ أنها ليست الطرف المكلف بتصفية ممتلكات أموال الوكالة الها خاصة وأن النفوذ الترابي للوكالة المستقلة للماء والكهرباء يشمل العديد امن الجماعانت يةاا الترابية من بينها جماعة تطوان وأنه سبق لهذه المحكمة أن أكدت أن الإحلاك يجبلأأنر يقتطص علىظلقائم بالتصفية للوكالة دون غيره من الكيانات القانونية الأخر رىء وأن المطلوبة فيكالنقضققد قيدت نفسها بتوجيه إطار الدعو ى ضدها و حدها فقط تكون قد أخلت بإدخال الجهة المسؤولة قانونا وواقعا عن الإحلال وأنه لا يحق للقضا إصلاح ملتمسات المطلوب بة في النقض في المرحلة الابتدائية وأن مؤ سسة التنفيذ خلال مواصلة إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي قامت بتصحيح المحجوز عليه من وزارة الداخلية إلى ) جماعة تطوان وتم إعذارها بحكم لم تكن طرفافيه ولا تحل محل الطرف المنفذ عليه قانونا وأنه تم تحرير محضر امتناع ضدها مع ترتيب آثار الغرامة التهديدية والحجز وغيرها من سائل التنفيذ الجبري وأنها لاصفة لهافي إثارة صعوبة التنفيذ في الملف التنفيذي مما يعرض القرار للنقض . لكن حيث إن ما تنعاه الطالبة على القرار لم يسبق إثارته على النحو المذكور أمام محكمة الموضوع ولايمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ( فهو غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للو _سي مقررة فائزة بلعسري عبد السلام نعناني حميد ولد لبلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة