قرار محكمة النقض رقم 2020/7105/896
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 42
الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 ني الملف الاداري عدد 2021/1/4/8
أنه مستخدم لدى شركة فوس بوكراع بالعيون التابعة للمجمع الشر ! يف للفو سفاط منذ 1982/10/11 إلى غاية إحالته على التقاعد بتاريخ 201508/01 وأنه منذ التحاقه بالشركة المذكورة كان يستفيد بانتظام من عطلته السنو ية المنصوص عليها في المادة 52 من النظام الأساسي للشغيلة الفوسفاطية والتي تتراوح ما بين 21 يوما كحد _ أدنى و 37 يوما كحد أقصى ( مؤكدا أنه يمارس مهامه بمدينة العيون التي يستفيد فيها جميع العاملين بالإدارات العمو مية والمؤسسات العمو مية من زيادة يومين عن كل شهر من العمل المنجز في الإقليم برسم إجازتهم السنو ية أي عطلة إضافية سنو ية قدرها 24 يوما طبقا لمنشور الوزير الأول رقم 13 و.ع الصادر بتاريخ 1 أبريل 1976، وأن المجمع المدعى عليه مخاطب بعذا المنشور إلا أن شركة فوس بوكراع م تبادر إلى ذلك إلا سنة .2008 وهي السنة التي بدأت فيها بتطبيق مقتضيات المنشور على جميع مستخدميها ( مؤكدا أنه حرم من الاستفادة من مقتضيات المنشور المذكور لمدة 26 سنة أي ما مجمو عه 624 يوماء معتبرا نفسه محقا في المطالبة بالتعو ريض عنها إضافة إلى التعو _يض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم الاستفادة من حقه المنصوص عليه قانونا مؤ سسا طلبه بالتعويض على مقتضيات المادة 55 من النظام الأ ساسي لمستخدمي المجمع المدء بدأ المساواة إذ سبق أن قضت هذه المحكمة بالتعويض عن نفس الضرر لأحد للفوسفاط كما أكد على تضرره ماديا معنويا من عدم الاستفادة من العد رة ملتمسا الحكم على المدعى عليه الأول في شخص الثاني بتعويض معادل العطحة المستحقة له بموجب منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ أبريل ،.1976 والتي مند سنة 1982 إلى غاية سنة 2008 أي ما الدصلكة مجمو عه 624 يوماء وبتعويض عن الضرر بقيمة 20000 درهم وإقران الحكم بغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول طلحكم بالتنفيذ المعجل أجاب الجمع المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة محليا كما أجابت شركة فوس بوكراع بمذكرة دفعت فيها بعدم ختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب . و بعد استيفاء الإجر اءات صدر الحكم برد الدفع بعدم الا ختصاص النو عي ( والتصريح بانعقاد الا ختصاص النو عي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب وهوالحكم المستأنف في أسباب الاستئناف : حيث تمسكت المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب ذلك أنها شركة مساهمة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنو ية والمالية منذ نشأتها وأن المدعي االمستأنف عليه اشتغل كمستخدم لديها منذ 1982/1011 إلى غاية إحالته على التقاعد بتاريخ 2015/08/01 بإقراره ولم تكن له أبداصفة موظف وأن علاقتها به علاقة شغل تنظمها مدو نة الشغل ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و والتصريح باختصاص القضا العادي نوعيا للبت الطلب
حيث إن البين من وثائق الملف أن المدعي ) المستأنف عليه ( مستخدم لدى شركة فوس بوكرع بالعيون من 1982/10/11 إلى غاية إحالته على التقاعد بتاريخ 2015/08/01 باعتبارها شركة مساهمة وبالتالي فإن العلاقة التي تربطها بمستخدميها هي علاقة شغل تحكمها مقتضيات مدونة الشغل ويبقى النظر في التراعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء العادي نوعيا =رالحكم المستأنف بما نحاه مجانب للصو اب يتعين إلغاؤ لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضا العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالعيوا ن للنظر فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاع الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للو _سي مقررة فائزة بلعسريء عىد السلام نعناني حميد ولد لبلاد بمحضر المحامي العام السيد معحمد بن لكصير : وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.